الصفحه ٢١٥ : ء.
وقال قوم : إنه
ينبغي أن يحمل الثاني على الأول وعلى أنه تأكيد له.
والّذي يدل على
صحة ما ذهبنا إليه
الصفحه ٢٥٥ : عدم المنهي عنه وكراهة الآمر للفعل شرط في صحّة
النّهي ، وأمّا الأشاعرة فلا يشترطونها. انظر : «المعتمد
الصفحه ٢٥٨ : عنها أجمع على جهة التّخيير ، ولا يجوز أن ينهى
عنها جميعا على وجه الجمع ، لأنّ كونها متضادة يمنع من صحّة
الصفحه ٢٦٤ : قبيحا
وإن كان ما حصل منه من قتل الكافر حسنا ، فكذلك القول فيما قلناه.
ويدلّ
أيضا على صحّة ما ذهبنا
الصفحه ٢٨٥ : بالصّلة على ما بيّناه.
ويدلّ أيضا على
صحّة ما ذهبنا إليه : أنّ أهل اللّغة عدّوا العموم من أقسام الكلام
الصفحه ٢٨٨ :
استدلّ المخالف (١) على صحّة مذهبه بأن قال (٢) :
وجدت هذه
الألفاظ تستعمل في الخصوص كما تستعمل في العموم
الصفحه ٣١٤ : (١).
والّذي يدلّ
على صحّة ما قلناه :
أولا : أنّ أهل اللّغة لا يعدّون ما انفصل عن الكلام استثناء
، كما لا
الصفحه ٣١٦ : فلا يجوز ، لأنّ ذلك لم
يوجد مستعملا (٢) ، والّذي يدلّ على صحّة ذلك :
أنّ الاستثناء
تخصيص للكلام
الصفحه ٣٢٢ :
أن يقول : «رأيتهم» بلفظ يشملهم ، فإذا صحّ ذلك فالاستثناء لو ذكر عقيب
الجملة المتناولة لجميعهم كان
الصفحه ٣٢٣ :
مستقلّ بنفسه.
واستدلّ
من خالف على صحّة ما ذهب إليه بأن قال :
أنّ الاستثناء
إنّما وجب تعليقه
الصفحه ٣٣٧ :
وذهب بعضهم إلى
أنّ تخصيص العموم لا يقع بأدلّة العقل (١).
والّذي يدلّ
على صحّة المذهب الأوّل
الصفحه ٣٣٩ : ولا مانع يمنع من إطلاقه.
أمّا تخصيص
الكتاب بالكتاب ، فيدلّ على صحّته ما دلّ على صحّة تخصيصه بأدلّة
الصفحه ٣٤٢ : بمقصور عليه وأنّه كقوله ، وصحّة ذلك تقتضي جواز التّخصيص به.
وهذه الجملة
كافية في هذا الباب
الصفحه ٣٥٢ : (١) فيهم من أجاز تخصيص العموم به على كلّ حال إذا صحّ
القياس بشروطه ، وهو مذهب أكثر الفقهاء ، وهو مذهب
الصفحه ٣٥٥ : يصحّ القياس ، فأمّا إذا صحّ ذلك القياس لم يدخل تحته فقد حصل
أنّ القياس إذا استعمل فيما يخصّ به العموم