الصفحه ٣٧٦ : هو مذهب أكثر أصحاب الشّافعي ، وبه قال أبو إسحاق
الأسفراييني ، وجعفر بن مبشّر ، وجعفر بن حرب ، وأهل
الصفحه ١٥٤ : ، من متقدمي شيوخ الإمامية
ومن أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهماالسلام جليل القدر ، عظيم المنزلة ومن
الصفحه ٨٨ : علم أنه إمام ، أو الإمام داخل في جملتهم ، علم أن الخبر باطل.
وإن علم أنه
ليس بإمام ، ولا هو داخل
الصفحه ١٢٣ : صرح بهذا الرّأي أو اعتقده من فقهاء
الإمامية إلا ما نسب إلى علماء حلب من اعتقادهم بلزوم الاجتهاد عينا
الصفحه ١٢٩ : أنه إذا عمل كل من العامي والإمامي بخبر يخالف مضمونه الخبر
الآخر ، فبناء على معتقد الإمامية يكون الحق
الصفحه ٤٨ : ، وعلى هذا يعلم مراد الرسول.
وأما ما يجب أن
يكون الإمام عليهالسلام عليه حتى يصح أن يعلم مراده بخطابه
الصفحه ١٩٠ : اللمع ١ : ٢٧٧ ، ميزان الأصول ١ : ٣٠٩ ـ ٣٠٦).
وأما الإمامية فقد ذهب الشريف المرتضى
والطوسي (ره) إلى أن
الصفحه ٢٧٤ : البصري ، والغزالي ، والقاضي زكريّا ،
والبزدوي ، والشوكاني من العامّة ، والشّريف المرتضى من الإمامية
الصفحه ٢٩١ : الإماميّة.
الثّاني : يفيد الجنس والعهد دون
الاستغراق إلّا أن تقوم قرينة على العموم ، وهذا مذهب أبي هاشم
الصفحه ٣٧٩ : واحد ، وهذا مذهب المصنّف من الإماميّة ، وأبي إسحاق الشّيرازي والحنابلة من
العامّة.
٢ ـ يجوز تخصيصها
الصفحه ١٧ : عليه بين الإماميّة وانّ المخالفين هم القائلون
بصحّة الاجتهاد في نفس الأحكام الفقهيّة ، والأصل هنا
الصفحه ٣٦ : رأي
الإمامية وجمهور أهل السنة.
القول الثاني : المنع مطلقا ، وهو رأي
الحشوية والظاهرية وشرذمة من
الصفحه ٦٦ :
الله تعالى ، وخبر الرسول ، وخبر الإمام عليهماالسلام.
ومنها : خبر
الأمة إذا (١) اعتبرنا كونها حجة
الصفحه ٨٥ : ، وعروة بن جرير ، وحرقوص بن زهير
البجلي المعروف بذي الثدية ، وغيرهم ، فحاربهم الإمام بالنهروان واستأصل
الصفحه ٨٩ : الإمام علي
بن أبي طالب عليهالسلام حيث قال لسليم بن قيس الهلالي الكوفي حينما سأله قائلا
: «إني سمعت من