الصفحه ١٩٥ :
إلا بدليل ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي وعليه كثير من الفقهاء.
وذهب الباقون
إلى أنه يدخل مع
الصفحه ٢٦٠ :
فصل ـ [٢]
«في أنّ النّهي يدلّ على فساد المنهيّ عنه أم لا (١)؟»
ذهب أهل
الظّاهر وكثير من
الصفحه ٧ : طريق الجملة ، وليس يلزم على ذلك (٢) أن تكون الأدلة الموصلة إلى فروع الفقه ، الكلام فيها
كلاما في أصول
الصفحه ٣٦ : : «أكلت كذا أو كذا» ، و «رأيت فلانا أو فلانا» ، إلا أن هذا
القسم لا يجوز في كلام الله تعالى.
وقد تستعمل
الصفحه ١٨٥ : ابتداء من غير أن يتقدمها حظر ، فالتعلق بذلك لا يصح.
على أنه قد ورد
في القرآن عقيب الحظر الأمر وإن لم
الصفحه ٢٠٤ : القرآن كلها على التكرار فوجب أن يكون ذلك بمقتضى الأمر (١).
والجواب
عن ذلك : أنا لا نسلم
أن أوامر القرآن
الصفحه ٢٣٤ : عليه العزم على فعله في آخره (٢).
__________________
ج : إنّ الوقت كلّه وقت الفرض وعليه
أداؤه في وقت
الصفحه ٣٠٥ :
العموم وقد علمنا أنّه أراد بها الخصوص ، بل أكثر القرآن كذلك.
ثمّ إنّه إنّما
حسن منّا الإخبار
الصفحه ٣٢٥ : ما يليه ، أو رجوعه إلى جميع ما تقدّم.
[و] لا يمكن
الاعتماد عليها ، لأنّ لقائل أن يقول : إنّ ذلك
الصفحه ٢٥ : العلم بها ، وهو غير ساه عنها ، ولا
ملجأ إليها (٢) * ، لا تخلو من أن تكون حسنة أو قبيحة ، وإنما قلنا ذلك
الصفحه ١٨٢ :
لأنهم يقولون :
المباحات (١)* وإن كانت حسنة ، فلا يحسن من القديم تعالى أن يريدها في
دار التكليف
الصفحه ١٩٣ : أن لا يكون مخاطبا بها ،
كما أن المقطوع الرّجل لما لم يصح منه فعل الصلاة قائما لم يكن مخاطبا بها
الصفحه ١٩٦ :
فصل ـ [٦]
«في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا (١)»
ذهب أهل العدل
من المتكلمين وكثير من
الصفحه ٢١٨ :
وقال قوم : إنه
لم يقصد بلفظ الملائكة جبريل وميكال ، ولا بلفظ الفاكهة النخل والرمان ، فلأجل ذلك
الصفحه ٢٦٩ :
ببعض من تناوله الخطاب ، قلنا : إنّ ذلك من فروض الكفايات ، وذلك نحو
الجهاد لما كان البغية به حفظ