الصفحه ٢٠٩ : الثاني أم لا؟ (١)»
ذهب أكثر
الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأمر المعلق بوقت إذا لم يفعل المأمور
الصفحه ٢١١ : علي صوم يوم بعينه» فانه يلزمه صوم ذلك اليوم ولا يجوز
له أن يصوم يوما آخر ، فعلم بذلك أن للأوقات تأثيرا
الصفحه ٢٧٦ : الرّجال»
وما يجري مجرى ذلك ، فإنّ ذلك يفيد جميع الرّجال ، إلّا أن يراد بذلك التّعريف
والعهد فيحمل على ذلك
الصفحه ٣٣٣ : ، فيجب أن يكون المقيّد وإن انفصل من المطلق فكأنّه
متّصل به ، ويصير ذلك بمنزلة قوله : (وَالذَّاكِرِينَ
الصفحه ٣٨٧ :
منفيّان عنه تعالى.
فنظير الجملة
المؤكّدة أن يقول : «اقتلوا المشركين» ثمّ يعطف على ذلك فيقول
الصفحه ٢٣٢ :
دلّ على أنّه يقتضي الفعل في الثّاني (١).
وإن اعتمدوا
على أنّهم وجدوا الأوامر مستعملة في الفور
الصفحه ٣٠١ : وجهين ، أحدهما : أنّ ذلك مجاز وكلامنا في الحقيقة ، وجرى ذلك مجرى قوله : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
الصفحه ٣٢٧ :
وذهب النحويون
إلى أنّه متى تأخّر فالمراد به التقدّم لأنّ له صدر الكلام.
ويقوى في نفسي
أنّه لا
الصفحه ١٦٣ : مرادة
على وجه المجاز يحتاج إلى دليل غير الظاهر ، فبطل التعلق به على كل حال.
واعلم أن هذه
الصيغة التي
الصفحه ٢١٩ : إلى أن الكفارات الثلاث كلها واجبة مخير فيها ، وهو
__________________
(١) محل النزاع في الواجب
الصفحه ٢٩٢ :
استغراق الجنس ، وذلك مثل قوله تعالى : (وَالْعَصْرِ إِنَّ
الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ)(١) ، وكذلك
الصفحه ٣١٣ : أنّ من شرط الاستثناء أن يكون متّصلا بالكلام ولا
يجوز انفصاله عنه (٢).
__________________
(١) في
الصفحه ٣٨٢ : : ما ليس بعامّ لا لفظا ولا معنى.
فأمّا ما هو
عام لفظا : فالتّخصيص يجوز أن يدخله بجميع الأدلّة الّتي
الصفحه ٤١٣ :
وقال : لا يصحّ التّعلّق بظاهره ، وسنبيّن ما عندنا في ذلك فيما بعد إن شاء
الله تعالى.
والضّرب
الصفحه ٢٦ :
والضرب
الآخر : له صفة
زائدة على حسنه ، وهو على ضربين :
أحدهما
: أن يستحق
المدح بفعله ، ولا