الصفحه ١٦١ :
اطرادها في القول ووقوفها في الفعل ، لأنه ليس كل فعل يسمى أمرا (١) ، ألا ترى أنه لا يسمى الأكل
الصفحه ١٨٧ : وهو لا يحصل إلا عن سبب فلا بدّ من أن
يكون السبب واجبا عليه ، ألا ترى أن من أوجب على غيره إيلام غيره
الصفحه ١٩٠ :
فصل ـ [٥]
«في أن الأمر يتناول الكافر والعبد كما يتناول المسلم والحر»
ذهب أكثر
المتكلمين
الصفحه ١٩٢ : ء إيجاب ما لا يتم الشيء إلا به على ما بيناه في الفصل
الأول في السبب والمسبب والطهارة والصلاة (١) ، وأنه لا
الصفحه ٢٣٣ :
فصل ـ [١٤]
«في الأمر المؤقّت ، ما حكمه؟ (١)»
يجوز أن يرد
الأمر من الحكيم بعبادة معلّقة بوقت
الصفحه ٢٤٤ :
فصل ـ [١٦]
«في ذكر الشّروط الّتي يحسن معها الأمر».
اعلم أنّه لا
يحسن الأمر إلّا بعد أن يكون
الصفحه ٢٥٩ :
يكون فعلهما مفسدة إذا جمع بينهما ، فينهى عنهما جميعا على وجه الجمع.
وكذلك لا يمنع
أن يكون فعل
الصفحه ٣٧٩ :
فصل ـ [١٨]
«في ذكر غاية ما يخصّ العموم إليها» (١)
يجوز تخصيص
العموم إلى أن لا يبقى من اللّفظ
الصفحه ٣٨٤ :
فصل ـ [٢٠]
«في الشّرط والاستثناء إذا تعلّقا ببعض ما دخل تحت العموم ، لا
يجب أن يحكم أنّ ذلك
الصفحه ٤١١ :
وهذا ليس بصحيح
، لأنّ عندنا أنّ وجوب القضاء في هذه الآية يتعلّق بنفس السّفر والمرض المخصوصين
وإن
الصفحه ٢٢٥ :
فصل ـ [١٣]
«في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي (١)؟»
ذهب كثير من
المتكلمين والفقهاء إلى أن
الصفحه ٢٦٨ :
فصل ـ [٣]
«فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد»
اعلم أنّ
الواجب اعتبار ظاهر الأمر ، فإن اقتضى
الصفحه ٣١٩ :
ومن قال :
الفسق (١) لا يخرج من الإيمان قال : قوله (إِلَّا خَطَأً) معناه بمعنى لكنّه إن قتل خطأ
الصفحه ٤٠٦ :
تعالى بأنّه متبيّن ، وإن كان في النّاس من ارتكب ذلك ولم يسلّم أنّ
التّبيّن لا يقع إلّا بالعلم
الصفحه ٣٠ : دون آخر ، ويطرد ذلك فيها إلا لمانع من سمع
أو عرف أو غير ذلك ، إلا أن تكون وضعت (٢) لتفيد معنى في جنس