الصفحه ٣٧٦ : (١) ، نحو قوله عليهالسلام في الهرّة : «إنّها من الطّوافين عليكم والطّوافات» (٢) ، وقالوا : هذا وإن لم يمكن
الصفحه ١٧٣ :
الإيجاب ، ولأجل (١) ذلك ذموه ، لأن ذلك يفسد من وجهين :
أحدهما : (أن
العقلاء) (٢) إذا ذموه علقوا
الصفحه ١٩٨ :
فأما اقتضاؤه
للنهي من حيث (١) المعنى ، فقد بينا ما عندنا في ذلك وفيه كفاية وذلك
يبنى على أن الأمر
الصفحه ٣١٨ :
وكذلك قالوا في
قولهم : «وبلدة ليس بها أنيس» أنّه نفى كون النّاس مقيمين فيها ، فلمّا كانت
اليعافير
الصفحه ٣٢٦ :
فصل ـ [٩]
«في ذكر جملة من أحكام الشّرط ، وتخصيص العموم به» (١)
اعلم أنّ من
حكم (٢)* الشّرط
الصفحه ٣٩٧ : من العام والخاصّ بنى أحدهما على الآخر ، أو حكم فيهما
بالتّعارض ، لا يمكن أن يعوّل (٢) عليه ، لأنّ لمن
الصفحه ٤١ :
العجم أن يكون متكلما بالعجمية ، وذلك لا يقوله أحد. فعلم أن الصحيح ما
قلناه.
وإذا ثبتت هذه
الصفحه ١٧١ :
وإن كان قديما
علم أن له صفة زائدة على الحسن وهي صفة الندب لأن المباح لا يجوز أن يريده الله
تعالى
الصفحه ١٧٧ : يجز ذلك.
وكان للمحتج
عليه أن يقول : وأي شيء في ذلك مما يقتضي الإيجاب؟ والأمر لا يقتضي الإيجاب.
وفي
الصفحه ٢٠٥ :
فصل ـ [٨]
«في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط (١)*
هل يتكرر بتكررهما (٢) أم لا؟»
ذهب أكثر
الصفحه ٢٢٩ :
فإن ذكروا :
أنّه يكون مخيّرا بين الفعل والعزم لا إلى غاية.
كان
الكلام عليهم ما تقدّم (١) من أنّ
الصفحه ٢٣٨ :
اختلفوا : فكان شيخنا
أبو عبد الله (٣) يذهب إلى أنّ الوجوب يتعلّق بأوّله ، وأنّه متى لم يفعل
استحقّ الذمّ
الصفحه ٣٧٠ :
حال (١)* وذلك نحو ما روي عنه عليهالسلام أنّه سئل عن بيع الرّطب بالتّمر فقال : «أينقص إذا يبس
الصفحه ٣٧٥ :
إلى أنّه جمع بينهما بعرفة ، فلا يصحّ ادّعاء العموم فيه.
فأمّا إذا روي
أنّه كان يجمع بين
الصفحه ٣٣ :
خلاف بين الفقهاء أنّه لا يقع إلا طلقة واحدة (١) ، فلو كانت الواو تفيد الجمع لجرى مجرى قوله : «أنت