الصفحه ٤٢ : وصفات الأئمة
عليهمالسلام حتى يصح معرفة مرادهم»
اعلم أنه لا
يمكن معرفة المراد بخطاب الله تعالى إلا
الصفحه ٢٤٦ :
البتّة ، لأنّه لا طريق له إلى العلم بأنّه يقدر عليه أو لا يقدر عليه في
المستقبل.
ولا بدّ أن
الصفحه ٢٦٣ : يصحّ وضوؤه ، وإذا لم يصح وضوؤه فكأنّه صلّى بغير
طهارة ، وإذا صلى بغير طهارة فلا خلاف أنّه يلزمه قضاؤها
الصفحه ٢٩٥ : حال ولا يجب ، من حيث إنّ الألف واللام يدخلان للعهد ، أو
لتعريف الجنس ـ على ما ذهب إليه أبو هاشم
الصفحه ٣٢٢ :
أن يقول : «رأيتهم» بلفظ يشملهم ، فإذا صحّ ذلك فالاستثناء لو ذكر عقيب
الجملة المتناولة لجميعهم كان
الصفحه ١٣٠ :
أليس كانا يكونان مختلفين وقولهما حق على مذهب هذا القائل؟ فكيف يدعي أن المعلوم
خلاف ذلك؟
ويبين
الصفحه ٢٠٣ : ترى أن من قال لغلامه : «لا تفعل كذا وكذا» يعقل منه
الامتناع على كل حال ، وليس كذلك الأمر على ما بيناه
الصفحه ٢٠٧ :
منها : أن قالوا أن الحكم المعلق بالصفة أو الشرط يجري مجرى
تعليله بالعلة ، فكما أن الأمر المعلق
الصفحه ٣٨٨ :
قوله : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ
إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
الصفحه ٢٢٢ : ، فكان ما يتبع ذلك مثله.
ويدل
على ذلك أيضا : أنه لو كان الواحد من ذلك له صفة الوجوب والثاني (٢) ليس له
الصفحه ٢٥٨ : ، فأمّا إذا لم يمكنه الانفكاك عن جميعها ،
ولا بدّ من أن يكون فاعلا لواحد منها ، فإنّه لا يكون أيضا واجبا
الصفحه ٢٨٩ :
يضعوا هذه اللّفظة في الأصل لكلّ ما يدبّ.
فعلم بذلك أنّ
قلّة الاستعمال لا يدلّ على أنّ اللّفظ
الصفحه ٣٠٣ :
ولهذا لا يقولون لمن خاطب بالعموم وأراد به بعض ما يتناوله : إنّه مخاطب
بالخصوص ولا إنّه خصّ الخطاب
الصفحه ٣٣١ :
العتق المتبرع به ، فإنّ كلّ واحد منهما ينبغي أن يحمل على ظاهره على ما
بيّناه.
وإن كان من
جنسه
الصفحه ٣٣٤ : ليست عامّة ، فهي في المعنى
عامّة ، لأنّها تقتضي دخول جميع الرّقاب (١) فيه ، فإذا علم بالقياس أنّ من