الصفحه ٢٢٣ : بذلك أن الواجب هو الواحد.
والجواب
عن ذلك : أن هذا يسقط
بما حررناه لأنه إذا فعل فالذي كان واجبا عليه
الصفحه ٢٧٥ :
ومنها : (ما) في ما لا يعقل إذا وقعت الموقع الّذي ذكرناه من
المجازاة والاستفهام (١) ، ومتى كانت
الصفحه ٤١٠ : )(٢) ، لأنّه يقتضي فحواه نفي الظّلم لهم بذلك وما زاد عليه.
وفي الفقهاء من
ألحق هذا الوجه بالقياس ، وزعم أنّ
الصفحه ٢٠٨ : الأول الّذي تعلق به المخالفون
لمذهبه في صفحة ٢٠٧ حيث قال : «والجواب عن ذلك أن هذا السؤال ساقط عنا ...»
الصفحه ٢٨٨ :
وإن
قلنا : ليس بعضهم
بذلك أولى من بعض ، كان ذلك رجوعا إلى دليل التّقسيم الّذي قدّمناه.
وقد
الصفحه ٣٥٣ : تخصيص
العموم به على كلّ حال.
والّذي يدلّ
على ذلك : أنّ العموم دليل يوجب العلم ، والقياس عن من قال به
الصفحه ٢٥٥ : دونه : لا تفعل» ، كما أنّ الأمر قوله له : «افعل» ، وما دلّ على أحدهما دلّ
على الآخر فالطّريقة واحدة
الصفحه ٣٧٢ : إلى وقت حدوثه ، فلمّا أخّره إلى ذلك
الوقت علم أنّه المراد ، فبعيد ، لأنّه لا يمتنع أن يكون الصّلاح في
الصفحه ١٠٩ :
يعبر بها عن عدد قليل لا يوجب خبرهم العلم (١) ، فلو لا أنه يجب العمل بخبرهم لما أوجب عليهم الإنذار
الصفحه ١٥٩ : ء (٤).
__________________
(١) إن اشتراط الشيخ الطوسي (ره) العلو والاستعلاء في الأمر الصادر من
الآمر مخالف لرأي جمهور الأصوليين من
الصفحه ٢٧٣ : عام» يفيد أنّه يستغرق جميع ما يصلح له ، وبهذا الّذي
ذكرناه يتميّز من غيره ممّا لا يشركه في هذا الحكم
الصفحه ٢٩ : أفيد
به ما لم يوضع له في اللغة ، ومن حقه أن يكون لفظه لا ينتظم معناه إما بزيادة ، أو
نقصان (٢)* ، أو
الصفحه ٩٦ :
فأما من تأخر
عن زمان الصحابة والتابعين فلا يمنع أن يكون فيهم من يدخل في الأحاديث الكذب عمدا
ويكون
الصفحه ٢٩١ :
فصل ـ [٣]
«في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك (١)»
ذهب أكثر من
قال بالعموم إلى أنّ اسم الجنس
الصفحه ٢٨ : ضربين :
مهمل ، ومفيد.
فالمهمل : هو
الّذي لم يوضع ليفيد في اللغة شيئا.
والمفيد : على
ضربين :
ضرب