الصفحه ١٢٣ : ويقول : «والّذي نذهب إليه أنه
يجوز
الصفحه ٣٠٨ : قارنه من الدّليل
الّذي اقتضى تخصيصه.
قيل
لهم : أوّل ما في
هذا أنّ هذه الشّبهة توجب أن لا يكون في
الصفحه ١٣٢ : للاعتقاد الصحيح.
ومن شرط خبر
الواحد أن يكون راويه عدلا عند من أوجب العمل به ، وهذا مفقود في هؤلاء.
وإن
الصفحه ١٥١ : خطائهم (١) ، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن
أبي زينب (٢) في حال استقامته وتركوا ما
الصفحه ٥٥ : وضعت
لمعنيين مختلفين نحو القرء في أنه (٥) موضوع للطهر والحيض ، لا يتنافى من المخاطب أن يريدهما
جميعا
الصفحه ٢٧٨ : المتكلّمين إلى أنّ العموم له صيغة موضوعة في اللّغة تختصّ به (٢).
وقال قوم من
المرجئة (٣) وغيرهم : إنّه ليس
الصفحه ٣٨٦ : .
(١) في الأصل : متضادّة.
(١) إنّ لفظ البداء
يطلق ويراد منه معنيين :
الأوّل : معناه اللغوي الموضوع له
الصفحه ٩٤ :
لم يكن لنا طريق نقطع على كذب أحد ، وذلك باطل.
والفائدة في
نقل ما علم كذبه هو أن ينحصر المنقول
الصفحه ٣٢٠ :
فصل ـ [٨]
«في أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟
(١)»
ذهب
الصفحه ٣٦٠ : الصّحابة واتّفقوا كلّهم أنّه يخصّ العموم ، فلا خلاف عن أهل العلم أنّه يخصّ
به العموم ، لأنّ ذلك إجماع ، وقد
الصفحه ٤٠٨ : الَّذِي
أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ
وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ
الصفحه ٣٣٨ : ، لأنّ غاية ما في ذلك أن يترك حقيقة إلى المجاز.
فإن
قالوا : دليل العقل
يجب تقدّمه على الكتاب ، وما هذا
الصفحه ٣٩٥ : ذلك في حكم خبر آخر ، وما تناوله العامّ ممّا عارضه
الخبر الخاصّ في حكم خبر آخر ، فوجب أن يعارض ذلك لما
الصفحه ٢٣٩ : هذه المسألة كلام في فرع ، والّذي ذكرناه أوّلا كلام في الأصل فلا ينبغي أن
يخلطهما جميعا (٣).
ويمكن أن
الصفحه ٦٠ : ينافي أن يكون الآخر أيضا مرادا.
والّذي يقتضيه
عندنا الوقف إن لم يكن الوقت وقت الحاجة ، وإن كان الوقت