الصفحه ١٢٥ :
فأما من راعى
أن يكون الراوي أكثر من واحد (١) ، واستدلاله على ذلك بخبر أبي بكر في الجدة (٢) ، وخبر
الصفحه ٤٧ : الأول لما قلناه.
(٣) قال ابن هشام في سيرته (٢ ـ ٢٦٧) : «... ثم ارتحل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٥١ : رواه في حال تخليطه ، وكذلك
القول في أحمد بن هلال العبرتائي (٣) ، وابن أبي عذافر (٤) وغير هؤلاء.
فأما
الصفحه ٢٣٠ : : إنّ الأمر يقتضي إيقاع الفعل في وقت من جهة الحكمة ،
وإن لم يكن مذكورا في اللّفظ ، فأشبه ما يقتضيه
الصفحه ٢٥٠ :
يتقدّم لم يفد التّرغيب (١) في الفعل. ولا يصحّ منه أن يستدلّ به على وجوبه عليه ،
فيجب تقدّمه عليه
الصفحه ١٢٧ : بالقياس في بعض تصانيفه وآرائه. بل توقف البعض في وثاقته
وقدح في عدالته. وقد دافع ابن الجنيد عن معتقده في
الصفحه ٢٤٢ :
فصل ـ [١٥]
«في أنّ الآمر هل يدخل تحت أمره أم لا (١)»
اعلم أنّ
الصّحيح أنّه لا يجوز أن يدخل
الصفحه ٣٧٠ : صحيح ابن حبّان ٧ : ٢٣٤ حديث ٤٩٨٢.
(٣) قال القرطبي في تفسيره (٦ : ٢٩) للآية ١٧٦ من سورة النساء : «هذه
الصفحه ٣ : المترجمون له ، فقال عنه ابن أبي طي الحلبي في تاريخه : (هو شيخ
مشايخ الطائفة ، ولسان الإمامية ، ورئيس الكلام
الصفحه ١١٤ :
وهذه الآية
أيضا لا دلالة فيها من وجوه (١) :
منها
: ما قدمناه في
الآية الأولى من أن هاهنا مواضع
الصفحه ٣٩٠ : جلّهم أجمعوا
على جواز تخصيص الإنشاء وأنّه لا خلاف في ذلك مطلقا (عدا ما ادّعاه الرازي ،
والبيضاوي ، وابن
الصفحه ١٣٤ :
أحدهما : أن ما يرويه هؤلاء يجوز العمل به إذا كانوا ثقات في
النقل ـ وإن كانوا مخطئين في الاعتقاد
الصفحه ١٥٣ :
ابن مسلم (١) ، وبريد (٢) ، وأبو بصير (٣) ، والفضيل بن يسار (٤) ونظراؤهم من الحفاظ الضابطين على
الصفحه ٦٩ : مذاهب الهند البائدة ، وبناء على رواية ابن النديم
في الفهرست فإنه كان لهم نبي يسمى بوداسف ، وقد انتشرت
الصفحه ١٠٩ :
، لأنه لا فائدة فيه (١).
وربما قووا ذلك
بأن قالوا : لما أوجب الله تعالى على النبي