إليك. ثمّ قال عليهالسلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق (١). انتهى. والرواية ضعيفة.
٣٣ ـ قوله : بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحياة فإنّه يكفي في الوجوب الاستصحاب. (ص ٦)
أقول : اورد على جريان الاستصحاب على هذا التقدير بوجهين :
الأوّل : أنّ هذا من الاصول المثبتة التي لا اعتبار بها عند المحقّقين ، ومنهم المصنف ، بتقريب أنّ الحياة لا يترتّب عليها حكم شرعي إلّا بعنوان ما علّق عليه النذر ، والأصل لا يثبت هذا العنوان ، فما يترتّب عليه الحكم ليس مجرى الاستصحاب ، بل من لوازمه الغير الشرعيّة ، وما يجري فيه الاستصحاب لا يترتّب عليه حكم بواسطة لازمه الغير الشرعي.
وبوجه آخر إنّما الواجب هو التصدّق على تقدير الحياة بعنوان أنّه منذور به ، واستصحاب الحياة لا يثبت كون التصدّق على تقديره منذورا به. والتحقيق أن يقال : إنّه لو كان اليقين بالحياة في زمن تحقّق النذر وبعد الحكم بانعقاده ثمّ حصل الشكّ فالحقّ ما ذكره المصنّف من أنّه يكفي في الوجوب الاستصحاب ، لأنّ المستصحب حينئذ هو الحياة المعنونة بعنوان كونها ما علّق عليها النذر ولا إشكال ، وإن كان زمان اليقين السابق بالحياة قبل زمان النذر فحينئذ ينظر إلى أدلّة وجوب الوفاء بالنذر ، فإن دلّت على وجوب إتيان ما ألزمه الناذر على نفسه من غير اعتبار عنوان ، بأن يفهم منها أنّ النذر بشيء من أسباب وجوبه ، ومن المعلوم عدم تقيّد الحكم وكذا متعلّق الحكم بعنوان السبب ، إلّا بدليل آخر غير دليل السبب ، المفقود فيما نحن فيه بالفرض فكالأول وهو ظاهر ، وإن دلّت على وجوب الإتيان بعنوان النذر وبعنوان الوفاء بالوعد مع الله ، فالحقّ ما ذكره المورد من أنّه لا يمكن إثبات مورد الحكم
__________________
(١) الوسائل : ١٨ / ٢١٥.