تنبيهان :
الأوّل : قد يتوهّم بعضهم انحصار القطع الموضوعي في هذا القسم الثاني ، وقال بأنّ القسم الأوّل الذي اخذ في الموضوع على وجه الطريقيّة غير متصوّر للتنافي والتضادّ بين الطريقيّة والموضوعيّة ، فكيف يكون ما اخذ موضوعا للحرمة مثلا طريقا إليها ، وفساد ما توهّم واضح ، لأنّ ما اخذ طريقا إلى حكم مثلا لا يؤخذ موضوعا لذلك الحكم بعينه ، بل لحكم آخر كأن يقول إذا علمت بحرمة الخمر فتصدّق بدرهم ، فهذا العلم طريق إلى الحرمة موضوع بالنسبة إلى وجوب التصدّق ، وذلك ظاهر.
الثاني : أنّه قد توهّم بعض أيضا بانحصار القطع المأخوذ في الموضوع في قسم واحد على مذاق المصنّف ، وقال : أراد المصنّف بقوله : فإن ظهر منه اعتباره على وجه الطريقية للموضوع ـ إلى آخره ـ أنّه إذا وقع لفظ العلم ، أو القطع في كلام الشارع فإن ظهر منه أنّه اعتبره طريقا يقوم مقام الاصول والأمارات ، كأن يقول : لمّا علمت بوجوب الصلاة فصلّ ، فإنّ الظاهر منه بيان وجوب الصلاة ، وذكر العلم بالوجوب إرشاد إلى ما يحكم به العقل ، وإن ظهر منه أنّه اعتبره موضوعا لا يقوم مقامه غيره.
وفساد هذا التوهّم أيضا غير خفيّ لأنّ المصنّف قسّم القطع الموضوعي الذي جعله قسيما للقطع الطريقي سابقا ومثّل له بالأمثلة السابقة على قسمين ، وذلك واضح.
٣٢ ـ قوله : كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد (ص ٦)
أقول : هي ما روى عن حفص بن غياث أنّه سئل أبا عبد الله عليهالسلام أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي أن أشهد أنّه له. قال عليهالسلام : نعم ، قال الرجل : أشهد أنّه في يده ، ولا أشهد أنّه له ، فلعلّه لغيره ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : أفيحلّ الشراء منه؟ قال : نعم ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : فلعلّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثمّ تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله