قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحاشية على الرسائل

    الحاشية على الرسائل

    الحاشية على الرسائل

    تحمیل

    الحاشية على الرسائل

    400/432
    *

    والتنزيل شيئا واحدا ، والسرّ أنّ مفهوم الآية لسانه لسان التنزيل منزلة الواقع ، فإن كان المخبر به غير الخبر من مثل موت زيد وقيام عمرو يحكم بفرض المخبر به واقعا ، يعني ترتّب أثر الواقع عليه ، وإن كان المخبر به خبرا آخر ، فمعنى فرض ذلك الخبر واقعا ليس إلّا ترتّب الأثر الخبر الواقعي عليه ، وليس إلّا وجوب تصديقه أيضا.

    أقول : ولا يذهب عليك أنّ هذا الكلام رجوع عمّا بنينا عليه أوّلا من تقرير الجواب على فرض تسليم الانصراف ، بل هو منع الانصراف بالمرّة فتدبّر.

    هذا كلّه بناء على تقرير أصل الإشكال على الوجه الثاني ، وأمّا على تقريره على الوجه الثالث وهو لزوم تأخّر الموضوع عن شمول الحكم على تقدير حجّية الخبر مع الواسطة أيضا.

    فنقول : إنّ أصل إنشاء الحكم لا يتوقّف على أزيد من ملاحظة الموضوع تصويرا وجد مصاديقه في الخارج أو لم يوجد مصداق من مصاديقه ولمّا تعلّق الحكم في الخارج بالموضوعات فيمكن أن يكون تعلّقه ببعض الأفراد سببا لوجود فرد آخر من الموضوع تحقيقا أو تنزيلا ، وبعد وجود ذلك الفرد يتعلّق به الحكم ، فالحكم باعتبار تعلّقه الخارجي متأخّر عن موضوعه بحسب كلّ فرد فرد ، ولا يقدح تقدّم نوع الحكم على بعض أفراد الموضوع ، ففيما نحن فيه يتوقّف فرديّة خبر المفيد للموضوع العامّ على تعلّق الحكم بوجوب التصديق بخبر الشيخ ، ولا محذور في ذلك ،

    هذا تقرير الجواب الثاني بحسب النسخ القديمة التي ضرب عليه في النسخ المتأخّرة ، وأبدله بجواب آخر ، وقد ضرب عليه أيضا فيما بعد وهو

    قوله : «وهو أنّ الممتنع هو توقّف فردية بعض أفراد العامّ على إثبات الحكم لبعضها الآخر ، كما في قول قائل : كلّ خبري صادق أو كاذب ، أمّا توقّف العلم ببعض الأفراد وانكشاف فرديّته على ثبوت الحكم لبعضها الآخر كما فيما نحن فيه فلا مانع منه».

    أقول : قد عرفت صحّة الجواب على النسخة القديمة ، ولم يكن وجه للعدول عنه والضرب عليه ، وإن كان هذا الجواب أيضا صحيحا إلّا أنّ ما نحن فيه من قبيل الأوّل