حجّيّة الخبر يكون دليلا على عدم حجّية سائر الأخبار ، لمكان إخبار السيّد بذلك فافهم.
الثالث : أنّه سلّمنا دلالة الآية ، إلّا أنّه معارض بالإجماع الذي أخبر به السيّد ، ولعلّه إلى هذا الوجه نظر من أجاب عنه بأنّ الإجماع المنقول مظنون الاعتبار وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار ، كما حكاه المصنّف في آخر كلامه بقوله : وقد أجاب بعض من لا تحصيل له ـ إلى آخره ـ لكن لا يخفى أنّ هذا الوجه غير وجيه لأنّ التعارض لا يتصوّر إلّا فيما كان كلّ من المتعارضين ثابت الحجّيّة في حدّ نفسه مع قطع النظر عن وجود المعارض ، وفيما نحن فيه حجّيّة خبر السيّد موقوفة على أن يكون الآية دليلا على حجّيّة الخبر نعم لو دلّ دليل آخر غير أدلّة حجّيّة الأخبار الآحاد صحّت المعارضة.
فالأظهر في تقرير هذا الإيراد أحد الوجهين الأوّلين.
٣٥٣ ـ قوله : إذ بعد الغضّ عمّا ذكرنا سابقا في عدم شمول آية النبأ للإجماع المنقول. (ص ١٢١)
أقول : وهو أنّ النبأ لا يشمل الحدسي كالإجماع ، بل يراد منه الخبر الحسّي فقط ، وقد مرّ في ذلك المقام منع ذلك ، وأنّه أعمّ فراجع ولو قيل بدل هذا الجواب : إن إجماع السيّد موهون بمصير معظم الأصحاب إلى القول بالحجّية ، وأنّ إجماعه مختصّ بزمان انفتاح باب العلم ، كما يدّعيه هو ، ويبقى مدلول الآية بالنسبة إلى زمان الانسداد سليما عمّا يمنعه لم يكن به بأس.
٣٥٤ ـ قوله : أمّا أوّلا فلأنّ دخوله يستلزم خروجه. (ص ١٢١)
أقول : قد مرّ منّا غير مرّة في نظائر المقام ضعف هذا الجواب ، لأنّ المانع العقلي هنا وهو استلزام دخوله خروجه يتقدّر بقدره ، وهو دخوله باعتبار شموله لنفسه وأمّا