عموم في المفهوم. (ص ١٢١)
أقول : لا يخفى أنّ هذا الدفع غير مختصّ بالثاني بل يجري في الأوّل أيضا ، وأصل هذا التوهّم من صاحب المناهج وسيتعرّض له المصنّف في رسالة التعادل والترجيح ، بأوضح بيان ، لكن يستبعد أن يكون مراده تقديم بعض المخصّصات اللفظيّة على بعض ، لينقلب النسبة إلى العموم من وجه بالنسبة إلى المتأخّر ، بل يحمل كلامه على أن يكون المخصّص الذي يقدّم كالإجماع ونحوه مما يكون مقارنا لصدور العامّ بدعوى أنّ حكم العامّ لا يتناول مورد الإجماع على خلافه من أوّل الأمر ، فهو من قبيل التخصّص لا التخصيص ، وهذه الدعوى وإن كانت في محلّ المنع ، إلّا أنّه لا تشمل مثل ما نحن فيه من تخصيص الآيات الناهية أوّلا بالبيّنة ونحوها ثمّ ملاحظة التعارض بينها وبين أدلّة حجّيّة خبر الواحد.
نعم لو كان الإجماع أو الدليل العقلي القطعي بحيث يصير قرينة على إرادة غير مورده من العامّ من أوّل الأمر ، كأن يكون ذلك الإجماع بالغا بحدّ الضرورة يعرفها كلّ مخاطب بالعامّ وذلك الدليل العقلي بمثابة من الوضوح والبداهة التي يعرفها كلّ أحد فهو كما ذكره المتوهّم من التخصيص ، وكون النسبة بينه وبين الخاصّ عموما من وجه ، وأنّى يكون ذلك ، وفي المخصّص المتّصل كلام يأتي في مبحث التعادل والترجيح إن شاء الله تعالى.
٣٥٢ ـ قوله : ومنها أنّ مفهوم الآية لو دلّ على حجّيّة خبر العادل لدلّ على حجّيّة الإجماع الذي أخبر به السيّد المرتضى وأتباعه. (ص ١٢١)
أقول : تقرير الإيراد يحتمل وجوها ثلاثة :
الأول : أنّه لو كان خبر العادل حجّة بمقتضى مفهوم الآية ، لزم عدم حجّيته ، إذ من افراده خبر مثل السيّد الناطق بعدم حجّية الخبر ، وما يستلزم وجوده عدمه فهو باطل.
الثاني : أنّه سلّمنا دلالة الآية على حجّيّة الخبر ، لكنّها لشمولها لخبر السيّد بعدم