بمعنى السفاهة ، وعليه يسقط التعليل عن الدلالة على ما ينافي المفهوم كما لا يخفى.
٣٤٨ ـ قوله : بدليل قوله تعالى : (فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ.) (ص ١٢٠)
أقول : لأنّ الندامة تساوق ملامة النفس على ما فعله ، ولا يكون إلّا إذا كان الفعل سفاهة ، لا مجرّد مخالفة الواقع لغرض الفاعل ، وإلّا فقد يحصل ذلك بمتابعة القطع إذا تبيّن أنه جهل مركّب.
٣٤٩ ـ قوله : وفيه مضافا إلى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة. (ص ١٢٠)
أقول : نمنع كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة ، خصوصا بملاحظة ترتّب الندامة عليها ، وأمّا إقدام جماعة من العقلاء على مقتضى قول الوليد الفاسق فلعلّهم لم يعلموا بفسق الوليد أو غفلوا عنه أو استبعدوا كذبه في مثل ارتداد القوم وشبهها.
وكيف كان فقد مرّ أنّ التعليل بنفسه دليل على حجّيّة قول العادل ، ومرّ تقريبه بما لا مزيد عليه ، فالآية دالّة على حجّية خبر العادل بمفهوم الوصف أو الشرط وبعموم التعليل ، بل مقتضى التعليل حجّيّة خبر الفاسق أيضا لو كان موثوقا به ، بل مطلق الظنّ الذي بناء العقلاء على متابعته ، فيخصّص بالتعليل عموم منطوق القضيّة الشرطيّة كما أنّه يخصّص عموم مفهوم الشرط أيضا بغير خبر غير الضابط ، إذ لا يحصل من خبر غير الضابط وثوق ويكون متابعته سفاهة.
٣٥٠ ـ قوله : بعد الدقّة والتأمّل فتأمّل. (ص ١٢٠)
أقول : لعلّه إشارة إلى أنّ مرجعه إلى الوجه السابق الذي أجاب عنه بعينه ، والتعبير بالسفاهة وعدمها أو الاطمينان وعدمه لا يوجب الفرق كما لا يخفى.
٣٥١ ـ قوله : والثاني بأنّ خروج ما خرج من أدلّة حرمة العمل بالظنّ لا يوجب جهة