فلا استدراك ، لكن ظاهر الآية يساعد الوجه الأوّل الموافق للمتن ، إذ لا دلالة فيها على وجوب العمل بوجه حتّى يكون التبيّن مأمورا به لأجله ، وشرطا للعمل الواجب ، فالمقدّمة مستدركة بحسب ظاهر المراد من الآية ، وإن فهم منها المستدلّ غيره.
٣٤١ ـ قوله : بل مستلزم لمزيّة كاملة للعادل على الفاسق فتأمّل. (ص ١١٧)
أقول : لأنّه لم يؤذن في تفتيش خبر العادل لئلّا يتبيّن حاله لو كان كاذبا ويفتضح بذلك ، وأمر بتفتيش خبر الفاسق وتفضيحه لو كان كاذبا ،
وقوله : فتأمّل ، لعلّه إشارة إلى أنّ إرادة تفتيش خبر الفاسق من الآية واستعلام كذبه وتفضيحه به من غير أن يكون ذلك مقدّمة للاعتماد على خبره والعمل به بعيد في الغاية ، بل الستر عليه وعدم التعرّض حينئذ أولى من هتكه على ما هو معلوم من مذاق الشرع.
٣٤٢ ـ قوله : ففيه أنّ المحقّق في محلّه عدم اعتبار المفهوم في الوصف. (ص ١١٧)
أقول : الإنصاف أنّ مفهوم الوصف لا يقصر عن مفهوم الشرط ، لو لم يظهر للقيد فائدة اخرى ، خصوصا في الوصف المتعمد على الموصوف ، لأنّ التعليق على الوصف كالشرط ، يدلّ على أنّه موضوع الحكم وعلّة له ، لكن لا يفهم منه انحصار العلّة في المقامين ، فلا يثبت بذلك التعليق مفهوم يعارض دليل ثبوت علّة أخرى ، إلّا أنّه يفهم منه انتفاء الحكم عند انتفاء هذا القيد في الجملة ، مثلا لو قال : أكرم زيدا إن جاءك ، أو قال : أكرم رجلا عالما ، يفهم منه عدم وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء في الأوّل ، والعلم في الثاني في الجملة ، لكن لا ينافي ذلك أن يقوم سبب آخر مقامه ويكون الإكرام واجبا أيضا. وتمام الكلام موكول إلى محلّه.
فنقول في المقام إنّه يستفاد من مفهوم الوصف في الآية عدم وجوب التثبّت عند مجيء غير الفاسق بالنبإ في الجملة ، ولا ينافي ذلك لو ثبت بدليل وجوب تثبّت خبر