العادل الغير الضابط أيضا والحاصل أنّ أصل المفهوم ثابت ، وعمومه ممنوع ، وهذا المقدار من ثبوت المفهوم لا ينفع في الأغلب شيئا لكن ينفعنا فيما نحن فيه البتّة إذ نحن بصدد إثبات حجّية خبر العادل في الجملة في مقابل قول السيّد بالسلب الكلّي ، وسيأتي الكلام في تعيين مقدار الحجّة من قول العادل هذا.
وقد يورد على الاستدلال بالآية بمقتضى مفهوم الوصف بل مفهوم الشرط أيضا بأنّ مورد ثبوت المفهوم على القول به فيما إذا لم يظنّ فائدة للقيد ، ولا يبعد أن يكون فائدة القيد في الآية التنبيه على فسق الوليد أو إظهار مزيّة للفاسق في وجوب التثبّت بخبره ، وأنّه أولى بالتثبّت إذ لا رادع له في تعمّد الكذب.
وفيه ما مرّ من أنّه يبعد أن يكون بصدد هتك الوليد محضا ، مع أنّه ستّار العيوب غفّار الذنوب ولا نرى حكمة لإظهار مزيّة الفاسق في وجوب تثبّت خبره مع كون وجوب التثبّت عامّا ثابتا في مطلق الخبر ، بل كان الأولى حينئذ تعليق الحكم على مطلق الخبر ، حتّى لا يوهم خلاف المقصود ، والحاصل أنّ احتمال وجود فائدة اخرى للقيد مدفوع بالأصل حتّى يعلم خلافه.
٣٤٣ ـ قوله : فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع. (ص ١١٨)
أقول : التحقيق أن يقال إنّ مثل هذه القضية الشرطية يستعمل في مقامين :
الأول : أن يكون المتكلّم بصدد بيان حال الفاسق وأنّه يجب تأديبه ويجوز غيبته والوقيعة فيه ، ويجب تثبت خبره إلى غير ذلك ، ففي مثل هذا المقام لو قال : إن جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا ، فهو كما ذكره المصنّف من أنّ ذكر هذا الشرط لبيان تحقّق الموضوع ، ومفهومه السالبة المنتفية الموضوع لا غير ، لعدم قابليّته لغير ذلك ، بل يمكن أن يقال لا مفهوم لهذه القضيّة أصلا.
الثاني : أن يكون بصدد بيان حال الخبر وأنّه يجب قبوله مطلقا أو ردّه مطلقا أو تثبّته علما أو ظنّا ثم قبوله إلى غير ذلك ، ففي هذا المقام لو قال : إن جاءكم فاسق بنبإ