٣٣٨ ـ قوله : وأمّا الجواب عن الإجماع الذي ادّعاه السيّد والطبرسي قدّس سرهما. (ص ١١٥)
أقول : ويمكن أن يجاب أيضا بأنّ القدر المتيقّن من مورد إجماع السيّد فيما إذا أمكن الوصول إلى الأحكام بطريق العلم ، وبعبارة أخرى في زمان انفتاح باب العلم ، كما يدّعيه السيّد من أنّ أكثر الأحكام يعلم بالأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعيّة ، ويرجع في الباقي إلى إجماع الأصحاب وأصالة البراءة القطعيّة ، وأمّا في أمثال زماننا الّتي انسدّ فيها باب العلم فهو خارج عن مورد إجماعه. وكيف كان لم يبق للسيّد ومن يقول بمقالته سوى الأصل الموصّل في صدر المسألة فإن لم يقم دليل حجّية الخبر مطلقا فهو المتّبع ، وإلّا ثبتت حجّيته بحسب ما يقوم به الدليل عموما وخصوصا وسيأتي الأدلّة عليها.
[ادلّة المجوزين : آية النبأ]
٣٣٩ ـ قوله : والمحكى في وجه الاستدلال بها وجهان. (ص ١١٦)
أقول : بل وجوه ثلاثة الأوّل : الاستدلال بها بمقتضى مفهوم الشرط ، الثاني الاستدلال بمقتضى مفهوم الوصف وهما مذكوران في المتن ، الثالث الاستدلال بها بمقتضى مفهوم التعليل كما يستشعر من كلام المصنّف في خلال بعض الإيرادات الآتية ، وتقريبه أنّه علّل وجوب التثبّت في خبر الفاسق بإصابة قوم بجهالة ، يعني بالسفاهة الباعثة للندم على الفعل ، فبمقتضى دوران الحكم مدار العلّة وجودا وعدما كأنّه قال كلّ خبر يكون الاتّكال عليه جهالة وسفاهة يجب فيه التبيّن ، كي يخرج عن الجهالة ، وكلّ خبر لا يكون الاتّكال عليه جهالة وسفاهة بل عقلائيّا لا يجب فيه التبيّن ويجوز الاتّكال عليه بدون التبيّن.