فيه انتهى» فلو حمل كلامه على إرادة دعوى الإجماع لم يناسب إيراد السؤال بعدم النصّ فيما اختاره من المذهب.
٣٠٢ ـ قوله : قال دليلنا إجماع الفرقة فإنّهم رووا ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين. (ص ٩١)
أقول : الظاهر أنّه أراد الإجماع في الرواية لا الفتوى ، ومثل هذا الإطلاق كان شائعا في الصدر الأوّل ، وعليه يحمل ما في مقبولة عمر بن حنظلة الآتية ، قال (عليهالسلام) : «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» فلمّا أطلق لفظ المجمع عليه في هذه الرواية وغيرها على ما كان مطابقا للرواية المشهورة شاع هذا الإطلاق فيما بينهم على عادتهم المعروفة من تعبيرهم لما عندهم من الآراء بما يوافق ألفاظ الكتاب والسنّة ، ولكن مع ذلك كلّه لا يخلو عن مسامحة وشائبة تلبيس الأمر على الخصم بعد استقرار الاصطلاح في كتب الاصول على خلاف هذا الإطلاق.
٣٠٣ ـ قوله : ومن الثاني ما عن المفيد في فصوله. (ص ٩١)
أقول : قيل : أراد من الثاني الاتّفاق على مسألة اصوليّة يستلزم القول بها الحكم في المسألة المفروضة على ما صدر في عنوان هذا القسم ، ولا يخلو عن حرازة ، إذ المناسب لهذا التعبير هنا أن يسبق منه في أول ذكر الموارد قوله : «فمن الأوّل» ، مع أنّ أقسام العنوان يزيد عن اثنين بل عن أربعة فتأمل.
٣٠٤ ـ قوله : وحفظتهم الصدوق. (ص ٩٢)
أقول : إنّ الحفظة بالضم مفرد ، كهمزة ولمزة ، لكنّا لم نجده في كتب اللغة و