الصفحه ١٣٩ :
لازم الاتّباع فهذا يتصوّر على وجهين :
الأوّل : أن
يحكم العقل بالأخذ بالظنّ من باب أنّه طريق إلى
الصفحه ١٤٧ :
وفيه أيضا ما
لا يخفى من الوجوه السابقة وغيرها.
ومحصل هذه
الوجوه الأربعة أنّه لو كان هناك قيد من
الصفحه ١٥٣ : المتعلّق أنه ظهر أو جمعة مثلا أو عدم العلم بخصوص
شخصه مع العلم بنوعه كما في الشبهة المحصورة ، والمراد من
الصفحه ١٥٥ : من قوله بالتخيير الواقعي مخالف للقولين الذين يكون
أحدهما حقّا بالفرض.
١١٨
ـ قوله : بل ظاهر كلام
الصفحه ١٨٠ :
ويرد عليه :
أنّ ذلك العلم الإجمالي لا أثر له بعد ما ذكرنا من أنّ المراد من العلم المجعول
غاية في
الصفحه ٢١٦ :
الأصل عدم تأثير العقد الواقع بين الخنثى وكلّ من الرجل والمرأة في حلّية
الاستمتاع وسائر أحكام الزوجيّة
الصفحه ٢٣٣ :
حرّرناه ، والظاهر من الدليل أن يكون ابن قبة ناظرا إلى محذور القبح من نقض
الغرض والأمر بذي المفسدة
الصفحه ٢٤٩ : الواجد للشرط لزم منه ثبوته في حقّ
الفاقد للشرط مشروطا بكونه واجدا له ، ولا حاجة إلى وروده في حقّ غير
الصفحه ٢٦٤ : من أنّه حاكم عليها ، وأنّ نسبة الاستصحاب إلى سائر
الاصول كنسبة الأدلّة إلى الاصول ، وإن كان في حكم
الصفحه ٢٧٨ : : إنّ
مرجع الخلافين إلى أمر واحد ، وهو منع جواز اعتماد غير من قصد إفهامه على ما
يستفيده من الخطاب ، لأنّ
الصفحه ٢٨٣ :
٢٢٩
ـ قوله : فقال لمكان الباء فعرّفه مورد استفادة
الحكم من ظاهر الكتاب. (ص ٥٩)
أقول
: كون
الصفحه ٢٩٢ : خروج ظواهر السنّة عن هذا الأصل الثانوي بالإجماع العملي من
أصحاب الأئمة ، ولم يظهر منه أنّ المنع من
الصفحه ٢٩٥ :
ـ قوله : إنّ ما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر
من المحكمات. (ص ٦٤)
أقول
: ظاهر ما مرّ من
كلام السيّد بل
الصفحه ٣٠٥ : القرآن على
القول به لا يمنع من التمسّك بالظواهر. (ص ٦٦)
أقول
: قيل بعدم وقوع
التحريف في القرآن مطلقا
الصفحه ٣٢٠ :
وأقوالها بحسب ما ذكره في المتن خمسة.
الأوّل : ما
اختاره المصنّف من حجّية الظواهر مطلقا من باب الظنّ