الصفحه ٣٠١ : يراد منه مطلق
المرجوحيّة ، ويكون استفادة الحرمة قبل النقاء من دليل الخارج وهذا أيضا بعيد.
فالأوجه في
الصفحه ٣١٤ : التفصيل من دليل ستأتي الإشارة إليه.
٢٦٠
ـ قوله : وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء على
عدم كون خطاباته
الصفحه ٣٢١ : الإجماع والسيرة من الأدلّة اللبّية ، ولا يستفاد منها عموم أو إطلاق بمثل
الأدلّة اللفظية ، لا جرم يقتصر
الصفحه ٣٥٣ :
: لا يخفى أنّه
لا إشكال في حجّية الشهرة لو استكشف منها وجود دليل معتبر استند إليه المشهور ، بل
هذا يرجع
الصفحه ٣٥٥ :
من الشهرة ، بل قد عرفت عدم حصول الظنّ في جانب الشهرة.
٣١٩
ـ قوله : وأضعف من ذلك تسمية هذه
الصفحه ٣٦٢ : مثلا بلغ حدّ التواتر ، ويبقى
بين طرفى اليقين مراتب كثيرة مشتبهة وكم له من نظير ، فإنّ جلّ المفاهيم أو
الصفحه ٣٦٦ : ـ (١).
ولا يخفى أنّ
القسم الأوّل من الوجه الأوّل وكذا الوجه الثاني بعيد الوقوع جدّا ، بل لا يبعد
دعوى القطع
الصفحه ٣٦٩ :
ولعمري ينبغي
هذا الاهتمام التامّ ، بل أزيد من ذلك لمثل هذا الدليل الواضح المبرهن الكثيرة
الفائدة
الصفحه ٣٨٩ : المعنون بعنوان خاصّ من
عناوين الأجزاء كالركوع والسجود لا مطلق الغير كالهويّ والنهوض ، وظاهر التعليل
عموم
الصفحه ١٣ : ] من شهر ربيع الأوّل من شهور السنة العاشرة من العشر
الآخر من المائة الثالثة من الألف الثاني [١٣٠٠] في
الصفحه ٢٤ :
ـ وعندنا نسخة
خطية قد سقط من أولها أوراق :
وهي شرح على
رسائل الشيخ الأنصاري في مبحث الظن خاصة
الصفحه ٤٠ : ، وإن أخطأ ففيه المبحث الآتي في حرمة التجرّي ،
والظاهر أنّ التفصيل أيضا من البديهيّات وبعد ذلك يبقى
الصفحه ٦٨ :
و «التيمّم وضوء» ، ونحو ذلك ، وحينئذ فالمراد من عدم قيام الاصول
والأمارات مقام هذا القسم من القطع
الصفحه ٧١ :
الاستصحاب على هذا التقدير بوجهين :
الأوّل : أنّ هذا من الاصول المثبتة التي لا اعتبار بها عند
المحقّقين
الصفحه ٧٣ :
صدقة جارية فهو بمنزلة من لم يمت يعني في الأحكام ـ لم يكن مخالفا لدليل
الإمضاء ، إلّا أنّه حكم آخر