الخطابات ، حتّى أنّهم يصنّفون الكتب في ذلك ، ويبالغون في التأمّل وتدقيق النظر.
وما ذكره في بيان ردّ التفصيل من قوله : لأنّ الظن المخصوص إن كان هو الحاصل من المشافهة الناشئ عن ظنّ عدم الغفلة والخطاء ...
أقول : مدفوع بعدم كونه من هذا ولا من ذاك ، بل من جهة كون الغائبين مخاطبين مقصودين بالتفهيم ، وقبح خطاب ما له ظاهر وإرادة غيره ، مع عدم نصب قرينة يعقلها المخاطب الغائب ، نعم لو قيل إنّ الظنّ المخصوص هو الحاصل للمخاطبين على تقدير عدم حصول الاختلال للظواهر ، وقد حصل لكان وجها وجيها.
٢٦٥ ـ قوله : وممّا يمكن أن يستدلّ به أيضا زيادة على ما مرّ من اشتراك أدلّة حجّية الظواهر ، إجماعي العلماء وأهل اللسان ... (ص ٧٠)
أقول : محصّله أنّ الأخبار المتواترة معنى الواردة في عرض الأخبار على الكتاب ، والأمر بالرجوع إليه دالّة على حجّية ظواهر الكتاب للمخاطبين بالأخبار المزبورة مع أنهم غير المخاطب بالكتاب فثبت حجيّة ظواهر الكتاب على بعض من لم يكن مخاطبا بها وهو المخاطب بالأخبار المزبورة ، وبضميمة أدلّة الاشتراك في التكليف يتمّ المطلوب
لكن لا يخفى أنّ الاستدلال المذكور يتوقّف على مقدّمات ثلاث :
الأولى : العلم بأنّ ما يكون عندنا ظاهرا من هذه الأخبار يكون ذلك بعينه ظاهرا منها عند المخاطبين المشافهين ، وإلّا فلقائل أن يقول انّ ما نفهمه من ظهورها في حجّية الكتاب لعلّه لم يكن ظاهرا عندهم ، بل كانوا يفهمون منها غير ما نفهمه ، لكن هذا الاحتمال ضعيف جدّا. ودعوى العلم بموافقة الظاهر عندنا للظاهر عندهم قريب بل يمكن أن يقال إنّا نقطع بصدور هذا المضمون عنهم (عليهمالسلام) ولا يهمّنا إثبات موافقة الظاهرين من بعد ذلك.
الثانية : ان يكون أدلّة الاشتراك جارية في المسائل الاصوليّة كجريانها في