وهكذا إشكال المسألة الأخيرة مبنيّ على خروج المنجّز من الثلث مطلقا أو خروج الوصيّة من الثلث مطلقا وجواز فسخ العتيق نكاحه بعد العتق مطلقا ورجوع المهر بالفسخ قبل الدخول مطلقا ، مضافا إلى أنّ العتق المذكور أو الوصيّة به تصرّف في أزيد من الثلث باختيار ما يلزمه من رجوع المهر في بعض الصور فلا تنفذ إلّا مراعى بعدم فسخ العتيق.
وأمّا الإشكال في المسألة الّتي نحن فيه فهو عقلى لا يحتمل فيه هذه الامور ، فإن تمّ الجواب الأوّل من إشكال المتوهّم بالتقريب السابق فهو وإلّا بقي بحاله.
٢٥٨ ـ قوله : وفيه ما لا يخفى. (ص ٦٦)
أقول : لأنّ غايته أن يصير حجّية ظواهر الكتاب علميّا لا أن يصير الظواهر نصّا مقطوعا بها ، وهذا ظاهر لكن يمكن تقرير التخصيص بوجه آخر مرّ ذكره سابقا في تقرير الأصل في المسألة ، وهو أن يقال : إن الآيات الناهية ظاهرة في النهي عن الظنون التي ليست رويّة العقلاء على اتّباعها ، مذمومة عندهم ذلك ، ولذا ذمّهم في قوله : إنّ يتّبعون إلّا الظنّ بما ارتكز في عقولهم ، وإلّا لا يفيد المذمّة ردعهم عن متابعة الظنّ ، ضرورة كونهم منكرين لشرع النبيّ (صلىاللهعليهوآله) ، ولا يرتدعون لما في هذا الشرع من حرمة العمل بالظنّ.
وقد ظهر بهذا جواب آخر عن التوهّم الاوّل ، لأنّه مبنيّ على شمول الآيات الناهية للظواهر وقد عرفت منعه.
[تفصيل صاحب القوانين]
٢٥٩ ـ قوله : وأمّا التفصيل الآخر فهو الذي يظهر من صاحب القوانين. (ص ٦٧)