الصفحه ٣٠١ : للجمع وهو حسن أيضا.
وقد يقال : إنّ
المراد بالتطهّر هو غسل الفرج لا الاغتسال كما هو قول في المسألة
الصفحه ١١٧ :
الفاسدة من أهل الأهواء والعقائد الكاسدة كما يشير إليه قوله في
الصفحه ٣٠٠ : .
٢٥٠
ـ قوله : خصوصا فيما كان الاختلاف في المادّة. (ص
٦٦)
أقول
: إشارة إلى ما
حكي عن الأكثر من أنّ
الصفحه ٥٨ : موضوع حكم حرمة النقض في قوله : «لا تنقض
اليقين» هو اليقين السابق.
ومنها
الاعتقادات الواجبة ، فإنّ
الصفحه ٢٦١ :
خصوصا قوله في تقريب الاستدلال بالآية على حرمة التعبّد بالظن : «دلّ على
أنّ ما ليس بإذن من الله من
الصفحه ٢٠٢ : التردّد ، وفيما سيأتي بنحو الجزم في قوله : «ولا إشكال في استيجارهما
لكنس المسجد لأنّ صحّة الاستيجار تابع
الصفحه ١٣٢ : وتصويره مفصّلا ولم يتفطّن لاستحالته.
[العلم الاجمالي]
١٠٠
ـ قوله : الرابع ... وأخرى في أنّه بعد ما ثبت
الصفحه ٢٠٣ : للإجزاء فتدبّر.
١٥٥
ـ قوله : والاقتداء بأحدهما في صلاة واحدة
كارتكاب أحد الإناءين. (ص ٣٦)
أقول
: هذا
الصفحه ٣٩ :
[المقصد الاوّل في القطع]
٧
ـ قوله : فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة : الأوّل :
في القطع
الصفحه ٣٣٨ : الاتّفاق على قول الإمام (عليهالسلام) تسامح من تأخّر كالسيّد والفاضلين في إطلاقه على
اتّفاق جماعة كانت
الصفحه ٢٩٥ :
الذين رووا عن أئمتهم عدم جواز العمل بالظنّ ، ولا يبعد استنادهم في جواز
العمل بظواهر الأخبار [الى
الصفحه ٣٤٢ :
٢٩٢
ـ قوله : قال في الإيضاح في مسألة ما يدخل في
المبيع أنّ من عادة المجتهد ـ إلى قوله ـ وعدم
الصفحه ٥٦ :
مقامه وعدمه فلا تغفل.
قوله
: «وإن لم يطلق عليه الحجّة إذ المراد
بالحجّة في باب الأدلّة ما كان
الصفحه ٣٣٢ :
يكن عن حسّ ، ومثله قوله تعالى في غير موضع : (فَيُنَبِّئُكُمْ بِما
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)(١) فإنّ
الصفحه ٧٣ :
صدقة جارية فهو بمنزلة من لم يمت يعني في الأحكام ـ لم يكن مخالفا لدليل
الإمضاء ، إلّا أنّه حكم آخر