استصحاب حكم المخصّص في الصورة الاولى أيضا ، لأنّ عدم قابليّة المورد للاستصحاب مبنيّ على أخذ أجزاء الزمان أفرادا كما صرّح به حتّى يكون إسراء الحكم إلى الجزء الآخر من الزمان من قبيل إسراء حكم زيد إلى عمرو ، وإنّما يكون كذلك لو كان الزمان مأخوذا في المستصحب وهو دليل المخصّص أفراديّا ، لا في العامّ ، وإلّا فإن اخذ الزمان في العامّ أفراديّا وفي المخصّص مطلقا كما فرضه في المثال ، فلا مانع من جريان الاستصحاب ، فإنّ المستصحب فيما فرضه من المثال عدم وجوب إكرام زيد في ظرف يوم الجمعة لا عدم وجوب الإكرام المقيّد بكونه في يوم الجمعة ، اللهمّ إلّا أن يدّعى ظهور المثال في التقييد بيوم الجمعة وفيه ما فيه.
وكيف كان لا ربط لكون عموم الزمان إفراديّا أو استمراريّا في العامّ بالمستصحب الذي هو المخصّص.
وثالثها : أنّه يلزم على ما ذكره من عدم جواز التمسّك بعموم العامّ ، اخذ الزمان استمراريّا كما بنى عليه الخيار في الغبن ، ومن عدم جواز الرجوع إلى عموم «أوفوا بالعقود» (١) في إثبات اللزوم عدم جواز الرجوع إلى عموم أوفوا بالعقود مطلقا لأنّه قد خصّص بخيار المجلس في جميع أفراد العقد والمقام مقام استصحاب حكم المخصّص بالفرض فلا يبقى مورد للتمسّك بعمومه في إثبات اللزوم وفيه ما فيه ، وكيفما كان ففي ما نحن فيه لا مانع من الرجوع إلى عموم حلّية المقاربة ولو لم يؤخذ عموم الأزمان في دليله افراديّا.
ثمّ لا يخفى أنّه على تقدير تواتر القراءات وعلى تقدير جواز الاستدلال بكلّ قراءة وإن لم تكن متواترة لو لم نختر أحد الوجوه المذكورة في الحاشية السابقة وقلنا بالتكافؤ فالمرجع أيضا ما ذكر من الرجوع إلى العموم على المختار أو
__________________
(١) المائدة : ١