وما ورد من قوله (عليهالسلام) : «اقرءوا القرآن كما يقرأ الناس» (١) إنّما يثبت به جواز القراءة لا العمل به وهو إجماعي.
٢٥٣ ـ قوله : مع عدم المرجّح أو مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا. (ص ٦٦)
أقول : يعني مع فرض عدم المرجّح هنا بناء على القول بثبوت القرآن بخبر الواحد وكون كلّ قراءة من صاحبها رواية عن النبيّ (صلىاللهعليهوآله) فيجري حينئذ المرجّحات المعمولة في أخبار الآحاد ، أو مطلقا ولو كان هنا مرجّح ، بناء على القول بعدم ثبوت القرآن بخبر الواحد ، أو كون القراءات اجتهادات ، أو اختصاص المرجّحات بالأخبار المتعارضة بمدلولها الأوّلي وعدم شمولها لما يحصل بها التعارض في مدلول الآية ، ولا ريب أنّ الاحتمال الثاني أظهر ، بل متعيّن فافهم.
٢٥٤ ـ قوله : على الوجهين الأوّلين في كون المقام من استصحاب حكم المخصّص أو العموم بالعموم الزماني. (ص ٦٦)
أقول : أشار بالوجهين إلى ما حرّره مفصّلا في باب الحيض من كتاب الطهارة ، وفي خيار الغبن من كتاب المكاسب ، وفي عاشر التنبيهات الملحوقة بالاستصحاب في رسالة الاستصحاب ، واختار في المواضع المذكورة التفصيل بين ما اخذ فيه عموم الأزمان أفراديّا بأن اخذ كلّ زمان موضوعا مستقلّا لحكم مستقلّ لينحلّ العموم إلى أحكام متعدّدة بتعدّد الأزمان كقوله أكرم العلماء كلّ يوم فقام الإجماع مثلا على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة فحينئذ يعمل عند الشكّ بالعموم ، ولا يجري الاستصحاب ، بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الاصول ، لعدم قابليّة المورد للاستصحاب ، إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان
__________________
(١) الوسائل : ٤ / ٨٢١