الأوّل ويحكم بالكراهة.
وفيه أنّه يلزم استعمال النهي في معنييه الحقيقي والمجازي اللهمّ إلّا أن يراد منه مطلق المرجوحيّة ، ويكون استفادة الحرمة قبل النقاء من دليل الخارج وهذا أيضا بعيد.
فالأوجه في الجمع أن يقال : إنّ ذلك من باب تعارض منطوق الآية في قراءة التشديد مع مفهومها في قراءة التخفيف.
وقد يقال : إنّ ما ذكرنا سابقا من ظهور انفهام كون الغاية الطهر والاغتسال معا وإن لم يكن ظاهرا إلّا أنّه وجه للجمع وهو حسن أيضا.
وقد يقال : إنّ المراد بالتطهّر هو غسل الفرج لا الاغتسال كما هو قول في المسألة فيرتفع التعارض.
وفيه أنّ التعارض باق بالنسبة إلى ما بعد النقاء وقبل غسل الفرج بحاله ، فلا بدّ من الجمع بأحد الوجوه المذكورة ، مع أنّ حمل التطهّر على غسل الفرج خلاف الظاهر يحتاج إلى القرينة وهي مفقودة ،
ولا يخفى أنّه إن ثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة ولو لم نقل بتواترها فالحال بذلك المنوال بعينه.
٢٥٢ ـ قوله : وعلى الثاني فإن ثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة. (ص ٦٦)
أقول : على تقدير عدم تواتر القراءات لا وجه لجواز الاستدلال بكلّ قراءة ، لأنّها إمّا اجتهادات من القرّاء في قراءة ما نزل بوجه واحد ، وإمّا إخبار عن روايتها كذلك ، ومن الواضح عدم حجّية اجتهادهم وكذا روايتهم لأنّهم من رجال المخالفين على ما سمعت من كلام المحدّث الجزائري ،