المعصومين ، فكيف تكون القراءات السبع متواترة عن الشارع تواترا تكون حجّة على الناس ، وقد تلخّص من تضاعيف هذا الكلام أمران ـ إلى أن قال : ـ وثانيهما عدم تواتر القراءات السبع عمّن يكون قوله حجة ـ انتهى موضع الحاجة ـ
وقد ذكر المحقّق القمّي في القوانين (١) من هذا النمط شطرا وافيا ، وكيف كان فكون القراءات السبع متواترا عن النبيّ أو أحد المعصومين (عليهمالسلام) ليس بمعلوم لنا لو لم ندّعي العلم على خلافه.
٢٥٠ ـ قوله : خصوصا فيما كان الاختلاف في المادّة. (ص ٦٦)
أقول : إشارة إلى ما حكي عن الأكثر من أنّ القراءات متواترة إن كانت جوهريّة أي من قبيل جوهر اللفظ كملك ومالك ممّا يختلف خطوط المصحف والمعنى باختلافه ، لأنّه قران وقد ثبت اشتراط التواتر فيه ، وأمّا إذا كانت أدائية أى من قبيل الهيئة كالإمالة والمدّ واللين فلا ، لأنّ القرآن هو الكلام ، وصفات الألفاظ ليست كلاما ، ولأنّه لا يوجب ذلك اختلافا في المعنى.
٢٥١ ـ قوله : فعلى الأوّل فهما بمنزلة آيتين تعارضتا لا بدّ من الجمع بينهما. (ص ٦٦)
أقول : قد يجمع بينهما بحمل يطهرن بالتخفيف على الطهارة الشرعيّة من حدث الحيض فيوافق يطّهرن بالتشديد ، أو حمل يطّهرن بالتشديد على قبول الطهر اللغوى وهو النقاء فيوافق قراءة التخفيف ، وكلاهما حسن في نفسه ، إلّا أن أحدهما معارض بالآخر.
وقد يجمع بحمل النهي في قراءة التشديد على الكراهة ، لأنّ الآية في قراءة التخفيف نصّ في الرخصة بعد النقاء ، وفي قراءة التشديد ظاهر في الحرمة ، فيقدّم نصّ
__________________
(١) القوانين : ١٩٧ طبع سنة ١٢٧٠