[التنبيه الثاني]
٢٤٧ ـ قوله : الثاني أنّه إذا اختلف القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدّى. (ص ٦٥)
أقول : الظاهر انحصار محلّ ثمرة هذا التنبيه الثاني في آية (حَتَّى يَطْهُرْنَ)(١).
وما يقال من ظهور الثمرة أيضا في آية (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ)(٢) حيث قرئ بنصب أرجلكم فيكون عطفا على وجوهكم ويفيد وجوب غسل الرجل على ما يقول به العامّة ، وبجرّه فيكون معطوفا على رءوسكم ويفيد وجوب مسح الرجل على ما يقول به الخاصة
مدفوع بأنّ إجماع أهل البيت (عليهمالسلام) وأخبارهم المتظافرة دلّنا على وجوب مسح الرجل دون الغسل فأين موضع الثمرة.
وأمّا توجيه قراءة النصب على ما يوافق مذهب الإماميّة فهو أمر سهل ، فيجوز أن يكون وأرجلكم منصوبا بنزع الخافض أو معطوفا على محلّ رءوسكم ، مع أنّا نعتقد قطعا أو قريبا من القطع أن قراءة النصب إنّما صدر عمّن صدر بعد علمه باستقرار المذهب على وجوب غسل الرجل ، فأراد تطبيق الآية عليه وكان يناسبه قراءة النصب فقرأ بالنصب أو قرب ذلك في ذهنه لأجل الانس بالمذهب.
٢٤٨ ـ قوله : حتّى يطّهرن حيث قرئ بالتشديد من التطهّر. (ص ٦٦)
أقول : قد يقال أو قيل إنّ يطهرن بالتخفيف أيضا بمعنى الاغتسال ، ولعلّه بناء على
__________________
(١) البقرة : ٢٢٢
(٢) المائدة : ٦