والظواهر من المحكم يقال : إنّا نمنع كون الظواهر من المحكم لعدم العلم بذلك ، فتبقى تحت الأصل الثانوي بعدم حجّية ظواهر الكتاب وحينئذ يظهر ما فى قوله بعد ذلك : «ودعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم هدم لما اعترف به من أصالة حجّية الظواهر ، لأنّ مقتضى ذلك الأصل جواز العمل إلّا أن يعلم كونه ممّا نهى الشارع عنه ـ انتهى ـ لأنّ دعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم في محلّها بالنسبة إلى خروجها بالإجماع عن أصالة عدم حجّية ظواهر القرآن كما هى مقتضى المقدّمة الثانية وذلك ظاهر إن شاء الله.
[التنبيه الأوّل]
٢٤٥ ـ قوله : الأوّل أنّه ربما يتوهّم بعض أنّ النزاع في حجّية ظواهر الكتاب قليل الجدوى. (ص ٦٥)
أقول : هو الفاضل في مناهجه (١) على ما حكي عنه.
٢٤٦ ـ قوله : إلّا أنّه ليس كلّ فرع ممّا يتمسّك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ. (ص ٦٥)
أقول : لعلّ مراده أنّا ولو سلمنا ورود الخبر في جميع موارد آيات الأحكام في الجملة ، لكن لا نسلّم كونه متكفّلا بجميع جهات ما يستفاد من الآية من العموم أو الإطلاق من جهات شتّى ، وعلى تقدير تكفّله ليس سليما عن المعارض في الجميع كما لا يخفى على المتتبّع.
__________________
(١) مناهج الاصول للنراقي مطبوع بالطبع الحجري