٢٠٨ ـ قوله : غاية الأمر التخيير بين التعبّد بالظنّ والتعبّد بالأصل. (ص ٥٠)
أقول : للسيد الكاظمي (١) أن يقول : أنّ مقتضى أصالة الإباحة جواز العمل بالظنّ إلّا أن يمنع الشارع منه ، فما لم يصل المنع فالظنّ دليل لا يعارضه أصل يحكم بينهما بالتخيير
٢٠٩ ـ قوله : أو الدليل الموجود هناك. (ص ٥٠)
أقول : لو كان الدليل عموما أو إطلاقا يكون مرجعا على تقدير عدم حجّية الظنّ ، فحاله حال الأصل في ورود الظنّ عليه كما مرّ ، وإن كان معارضا للظنّ على تقدير حجّيته بأن كانا متباينين فحينئذ يتصوّر التخيير.
٢١٠ ـ قوله : وثانيا أنّ أصالة الإباحة إنّما هي فيما لا يستقلّ العقل بقبحه. (ص ٥١)
أقول : قد عرفت سابقا أنّ حكم العقل بعدم جواز الاعتماد على الظنّ مقصور على ما إذا لم يكن هناك ترخيص من الشارع ، وأصالة الإباحة على تقدير صحّة جريانها في المقام ترخيص من الشارع ، فلا يحكم العقل بالحرمة في مورده.
٢١١ ـ قوله : ومنها أنّ الأمر في المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد. (٥١)
أقول : التحقيق في جوابه أن يقال :
أوّلا : أنّ الدوران المذكور فرع الشكّ ، ونحن لا نشكّ لحكم العقل المستقلّ بعدم جواز الاكتفاء بالظنّ بعد العلم بثبوت التكليف الواقعي في الواقعة ، لأنّ الاشتغال اليقيني موجب لليقين بالفراغ بحكم العقل.
__________________
(١) هو السيّد محسن الاعرجى الكاظمى صاحب المحصول والوافى فى اصول الفقه المتوفى ١٢٤٠