أقول : العبارة مشتبه المراد ، فيظهر من أوّل كلامه عدم جريان استصحاب عدم الحجّية بعدم ترتّب أثر على المجرى ، ومن ذيل كلامه عدم الحاجة إلى الاستصحاب معلّلا بكفاية نفس الشكّ في عدم الحجّية ، فلا يحتاج إلى استصحاب عدم الحجّية وكيف كان.
فإن أراد الأوّل نمنع عدم ترتّب الأثر على المجرى ، فإنّ حرمة العمل من آثار عدم الحجّية الواقعيّة حتّى أنّه لو ثبت بدليل عدم الحجّية في أوّل الشريعة وشكّ فيما بعدها فلا ريب أنّ الأصل بقاء ما ثبت ويترتّب عليه حرمة العمل نعم إن ساعدناه في عدم ترتّب الأثر على المجرى ، فالكبرى وهي عدم جريان الأصل في مثله حقّ.
وإن أراد الثاني نقلّب الكلام عليه ، ونقول بعد جريان استصحاب عدم الحجّية لا يحتاج إلى الحكم بعدم الحجّية لأجل نفس تحقّق الشكّ من باب حكم العقل.
فإن قلت : إنّ حكم العقل بعدم الحجيّة مترتب على نفس الشكّ ، وهو مقدّم على الاستصحاب ، لأنّه متوقّف على ملاحظة الشكّ والمشكوك وكونه متيقّن الحكم في الزمان السابق ، فهو متأخّر في الرتبة عن حكم يكفي في موضوعه مجرّد الشكّ ، فبمجرّد حصول الشكّ يترتّب الحكم الذي هو موضوعه ، ولا يبقى محلّ لجريان الاستصحاب ، لارتفاع الشكّ بجريان القاعدة العقليّة ، نظير الشك السببي والمسبّبي ، فإنّ إجراء الأصل بالنسبة إلى السببي لا يبقى محلا لإجرائه بالنسبة إلى المسبّب.
قلت : فيه أوّلا : أنّه منقوض أوّلا بقاعدة الطهارة والاستصحاب ، فإنّ موضوع القاعدة مجرّد الشكّ فعلى ما ذكرت ينبغي أن تكون مقدّمة على استصحاب النجاسة ، ولا يلتزم به أحد ، ولا فرق بين الاستصحاب الموافق للقاعدة أو المخالف كما لا يخفى.
وثانيا : نمنع ترتّب موضوعي الأصلين في مورد يكون الشكّ مسبوقا باليقين ، فبمجرّد حصول الشكّ في الحجّية يحصل موضوع حكم العقل بعدم الحجّية وموضوع الاستصحاب ، إذ يصدق الشكّ في الحجّية مسبوقا بالعلم بعدم الحجّية ، فينبغي الحكم بجريان القاعدة والاستصحاب في عرض واحد ، بل يمكن أن يقال