عنوان الحكم الواقعي الأوّلي مصلحة فيتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع ،
ويتّضح ما ذكرنا بملاحظة كلام المتن إلى آخر المبحث فتدبّر
١٩٩
ـ قوله : وإلّا كان تفويتا لمصلحة الواقع وهو
قبيح. (ص ٤٤)
أقول
: لا نسلّم قبح
تفويت المصلحة على المكلّف من غير تدارك مطلقا ، بل القدر المسلّم على القول بأنّ
الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أنّ الشارع لم يجعل الأحكام جزافا ، بل جعلها
موافقة للمصلحة النوعيّة في الأمر أن في المأمور به ، فإذا اقتضت المصلحة النوعيّة
جعل أمارة مثلا ولكن لزم من هذا الجعل فوات
مصلحة في حقّ
واحد من المكلّفين بها ، لم يكن هذا الجعل قبيحا بوجه ، فلا يلزم على الشارع تدارك
المصلحة الفائتة على ذلك الشخص.
٢٠٠
ـ قوله : فإن قلت : ما الفرق بين هذا الوجه الذي
مرجعه ... (ص ٤٤)
أقول
: في هذا السؤال
والجواب (كذا) لكمال وضوح الفرق بين الوجه الثاني والثالث ، بحيث لا يكون محلّا
للتوهّم ، كيف والحكم تابع للأمارة في الوجه الثاني ومع قطع النظر عن الأمارة ليس
سوى المقتضي والشأنيّة ، وفي الوجه الثالث هنا حكمان أحدهما متعلّق بنفس الفعل ،
وثانيهما متعلّق بتصديق العادل ، وبتطبيق العمل على الأمارة.
٢٠١
ـ قوله : ومعنى الأمر بالعمل على طبق الأمارة
الرخصة في وجوب ترتيب أحكام الواقع. (ص ٤٥)
أقول
: لا بأس بأن
نشير إلى أنّ العمل بمؤدّى الأمارة يقتضي الإجزاء أم [لا] بالنسبة إلى جميع الصور
المصوّرة الطريقيّة منها والموضوعيّة.