حصول المانع وهو الظنّ بالخلاف» كان أظهر.
١٩٧ ـ قوله : الثالث أن لا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل ... (ص ٤٤)
أقول : كون إيجاد العمل على طبق الأمارة مشتملا على المصلحة يحتمل أمرين : الأوّل : أن تكون المصلحة في ذلك العنوان العامّ أي العمل على طبق الأمارة الذي ينطبق على مصاديقه كفعل الجمعة في مثال مفروض المتن ، فالجمعة حينئذ وإن لم تكن مشتملة على المصلحة بعنوانها الأخصّ لكنّها مشتملة على المصلحة بعنوانها الأعمّ
الثاني : أن تكون المصلحة في العنوان الثانوي لذلك العنوان العامّ أعني عنوان تطبيق العمل على مؤدّى الأمارة ، وهو العنوان الذي ينتزع من العنوان الأوّلي كالتأديب والضرب.
وثاني الوجهين أظهرهما في النظر وإن كان عبارة المتن أظهر في الأوّل فلاحظ.
١٩٨ ـ قوله : إلّا أنّ العمل على طبق تلك الأمارة والالتزام به. (ص ٤٤)
أقول : هكذا يوجد في النسخ القديمة ، وفي بعض النسخ المتأخّرة قد أقحم لفظ الأمر بين «أنّ» واسمها ، هكذا : إلّا أنّ الأمر بالعمل على طبق الأمارة ـ إلى آخره ـ وكذا في كلّما عبّر بمثل هذه العبارة فيما بعد زيد لفظ «الامر» وهو ناظر إلى جعل المصلحة في الأمر دون المأمور به ، ولا يخفى أنّ الصحيح هو الأوّل بشهادة قوله فيما بعد وتلك المصلحة لا بدّ أن يكون ممّا يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع ـ إلى آخره ـ إذ لا ريب أنّ مصلحة الأمر لا يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع ، ولا يلزم أن يكون للأمر مصلحة راجعة إلى المكلّف ، ولكن لو جعلنا الأمر تابعا لمصلحة المأمور به فلا بدّ من أن يكون في المأمور به ولو بعنوانه الثانوي أو العنوان الأعمّ من