الصفحه ٩٢ : الامتثال بالطريق لا
يجديه ولا يجوّزه العقل ، لأنّه طريق غير مأمون ، بخلاف الأخذ بالطريق فإنّه طريق
مأمون
الصفحه ١٠٦ : بالمعاصي غير تامّ ، إذ بمجرّد ذلك
لا يرتفع العدالة ، لأنّها إن كانت عبارة عن الاجتناب عن المعاصي فعلا فلم
الصفحه ١١٩ :
بديهيّا إلى قوله فلا ريب في صحة العلم به ، لأنّ العمل بالدليل لا يكون إلّا في
الأحكام الفرعيّة وأمّا
الصفحه ١٣٨ : .
فإن
قلت : بناء على الظنّ
المطلق بدليل الانسداد يسقط اعتبار نيّة الوجه بالمرّة لأنّ الاحتياط بحسب
الصفحه ١٥٢ : الطرفين لم يحصل قصد الواجب وقصد القربة به ، إلّا أنّ
الأظهر هو الأوّل ، لأنّ القدر المسلّم ممّا يشترط في
الصفحه ١٥٥ : لأنّه يوجب بطلان قول
الآخر ، والمفروض كان التخيير بينهما.
وقد يقال : إنّ
مراده التخيير الظاهري بدليل
الصفحه ١٧١ : ءة يستلزم المخالفة
العمليّة ، إذ لو صلّى لا لداعي القرابة يعلم بمخالفة الحكم الواقعي لأنّها لو
كانت واجبة
الصفحه ١٧٢ : المعلوم وجود أحدهما سواء كانا من سنخ واحد أو سنخين ، لأنّ مناط
حكم العقل هو التعرّض لمبغوض المولى وعدم
الصفحه ١٧٤ : او باعتبار] عنوانه مثل إناء زيد مثلا والأظهر بل
المتعيّن دخوله في العموم بالاعتبار الأوّل لأنّ المراد
الصفحه ١٧٩ :
وهكذا يجاب عن
الوجه الثالث ، لأنّ مجموع الإناءين معا لم يعلم حرمته أي حرمة ذلك المجموع ، بل
علم
الصفحه ١٨٠ :
العلم ، لأنّه كان مشروطا بعدم رخصته المخالفة ، فلا أثر لهذا العلم ، والتكليف
المستكشف به ساقط.
وثالثها
الصفحه ١٨٥ : عذرة غير مأكول اللّحم لأنّه نصّ فيه
والثاني على عذرة غير مأكول اللّحم لأنّه أيضا نصّ فيه فيخصّص ظاهر
الصفحه ١٩٤ : مطلقا لأنّ مخالفة
الشارع قبيحة عقلا ... (ص ٣٤)
أقول
: وهذا الوجه هو
الوجه الحقّ ويشهد بذلك أنّه لو
الصفحه ٢٠٤ : واحد منهما ـ بل مطلقا صحّت الإجارة ، لأنّ موردها الكنس الكلّي
الذي له فرد محرّم وفرد محلّل وبه تصحّ
الصفحه ٢١١ : الجهر بالبسملة أو حرمة النبيذ. وفيه نظر بيّن لأنّ حرمة
لبس الحرير حكم ثابت للرجل في الصلاة وغيرها ولا