الصفحه ٣٠٨ : الجواب في دفع الإشكال المتوهّم ، لأنّ الآيات الناهية عن
العمل بالظنّ كما أنّها تنفى حجيّة نفسها كذلك تنفى
الصفحه ٣١٠ : فيه : إنّ ظواهر الآيات الناهية لأنّها بلسانها نافية لحجّية سائر
الظواهر حاكمة عليها ، فتبقى هي تحت
الصفحه ٤٠ :
ـ قوله : لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع (ص ٤).
أقول
: لا شكّ في كون
القطع طريقا إلى الواقع يعني إراءته
الصفحه ٤٧ : مجال لهذا الاعتراض بتقريراته
الثلاثة لأنّه يجوز أن يعتذر المكلّف على مخالفة الحكم الواقعي على زعمه بمنع
الصفحه ٧٤ : المقطوع نعم ، لأنّ القطع أتمّ وأكمل في الطريقيّة جعلا بل
التحقيق أنّ الظنّ المعتبر قائم مقام القطع لا
الصفحه ١٧٨ : [لا] بعينه ، ويدلّ
الخبر على حلّية الفردين الأوّلين لكونهما مشكوك الحكم وحرمة الفرد الأخير لأنّه
معلوم
الصفحه ١٨٧ : يمكن شمولها للشبهة البدويّة لأنّه مناف لحكم العقل
المستقلّ بالبراءة فيلزم اختصاصها بالشبهة المقرونة
الصفحه ١٩٩ : علما تفصيليّا بالمخالفة ، لأنّ المعلوم ليس إلّا مخالفة أحد الخطابين
، وهو العلم الإجمالي لتردّد متعلّقه
الصفحه ٢٠١ : .
وأمّا الاحتمال
الأول فلا مسرح له هنا ولو قلنا به في الفرض السابق ، لأنّ دخول المحمول فعل محسوس
له قائم
الصفحه ٢٦٥ :
٢٠٦
ـ قوله : ومنها أنّ الأصل إباحة العمل بالظنّ
لأنّها الأصل في الأشياء. (ص ٥٠)
أقول
: التحقيق
الصفحه ٢٧٢ : تأمّل
، لأنّه لو تمّ مقدمات الانسداد تثبت حجّية الظنّ مطلقا ، فهو وارد على الآيات
الناهية أيضا كوروده
الصفحه ٣١١ : العتق لأنّها مخيّرة بعد العتق في فسخ نكاحها وكان
قبل الدخول المستلزم لرجوع المهر أو نصفها فباعتبار أنّ
الصفحه ٣٣ : ء معيّن واجبا أو حراما فليس هذا شكّا في التكليف ، لأنّ الإلزام معلوم ،
ولا في المكلّف به لكونه معيّنا
الصفحه ٦٥ : ، فيترتّب أثر
الخمر يعني الحرمة على مؤدّى الأمارة ، وفيما نحن فيه ليس كذلك ، لأنّ مؤدّى
الأمارة يعني خمريّة
الصفحه ٨٧ : مستحقّ للعقاب ، لأنّه لم يوجد
ما هو سبب للاستحقاق ، وإن أراده ، ويكفي في علّة عدم الاستحقاق [عدم علّته