الصفحه ١٣٢ : إذا
قال المولى لعبده. (ص ٢٣)
أقول
: لم يظهر وجه
التعجّب ، لأنّ المعاصر لم يرد في كلامه هذا شيئا سوى
الصفحه ١٤١ : الإطناب ولكنّه اعلم بما أفاده ، والله
الموفّق للصواب.
١١٠
ـ قوله : مع امكان أن يقال إنّه إذا شكّ بعد
الصفحه ١٥٦ : على ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة. وأمّا العلم
التفصيلي بحرمة الوطء فلعلّه كذلك ، لأنّ الأصل حرمة
الصفحه ١٥٩ : الإمام أو كفره وإن تبيّن فيما
بعد ، إلّا أنّ ذلك يرجع إلى التوجيه الثاني ، لأنّ من لا يعلم بحدث إمامه
الصفحه ١٦٢ :
القصد فضلا عن قصد الوجه ، لأنّ الكلام يجري في التوصّليّات التي لا يعتبر
فيها سوى إتيان المأمور به
الصفحه ١٦٨ : ، فإنّه لا يجب الاحتياط إلّا إذا ثبت
التكليف بالصوم الواجب الواقعيّ في أوّل الأزمنة.
ثمّ ما ذكره من
ثبوت
الصفحه ١٩١ : إبقاء مقدار الحرام كما يظهر من بعض عبارات المصنّف ،
ويظهر من بعضها الآخر تقييده جواز المخالفة بما إذا
الصفحه ١٩٢ : العلم الإجمالي وتساقطها ،
ويظهر الثمرة بين الوجهين فيما إذا لم يحصل التعارض بين الاصول بسبب العلم
الصفحه ١٩٣ : الشبهة المحصورة إنّما يتعلّق بالإفراد
المندرجة تحت ماهيّة واحدة والجزئيات الّتي تحويها حقيقة واحدة إذا
الصفحه ١٩٨ : معذورا
، كيف ولو لم يكن كذلك لزم أن يكون إجبار الغير على سائر المحرّمات غير محظور لأنّ
الفاعل معذور
الصفحه ٢٠٠ : ، وأما إذا كان مجبورا حمله الحامل بغير
رضاه واختياره فلا ريب أنّ الحامل حينئذ مستقلّ بالفعل بكلّ وجه
الصفحه ٢١٩ : الذي يدّعيه
المثبت ولو ادّعى المثبت الإمكان الاحتمالي فذلك لا يفيده شيئا ، إذ مرجعه إلى
التوقّف ، لأنّ
الصفحه ٢٣٧ :
١٨٩
ـ قوله : لأنّ تفويت الواقع ... (ص ٤٣)
أقول
: قد مرّ أنّ قبح
تفويت الواقع على المكلّف من دون
الصفحه ٢٣٩ : الصرفة كحياة [شخص] وموته ، لأنّ الواقع منهما واحد ، ومعتقد
خلافه مخطئ ، وإلّا اجتمع النقيضان في الواقع
الصفحه ٢٤٤ : وإن لم يكن ذلك حكما للمجتهد إلّا إذا وافقه رأيه ، فمتعلّق الظنّ ذلك
الشيء ومتعلّق القطع الحكم فاختلف