الصفحه ٤٢٠ : آخره ـ مدفوع بأنّ السائل إذا سأل من الفقيه الراوي مسألة
فأجابه بحديث سمعه من الإمام (عليهالسلام) أو
الصفحه ٣٠ : حيث جزم بأنّه إذا كان الخبران المتعارضان [متعادلين]
بنظر المجتهد وكان أحدهما راجحا بنظر المقلّد
الصفحه ١٣١ : مجعول بجعل
عقليّ لا منجعل على ما اختاره المصنّف ، لكن يرد عليه أن تقييد عدم اعتبار القطع
بما إذا علم أو
الصفحه ٢٣٥ : الواقع ، وحينئذ فالأقسام الثلاثة بأسرها صحيحة حتّى القسم
الثاني ، لأنّ تفويت الواقع على بعض المكلّفين في
الصفحه ٣٧٤ : حصول القطع من خبر الواحد بانضمام القرائن مطلقا أو خصوص
القرائن الداخليّة ممّا لا يلتفت إليه ، لأنّه
الصفحه ٦٣ : .
فإن
قلت : إنّ دليل حجّية
الأمارات لا يفيد المقصود من تحقّق الموضوع ، لأنّ مفاده ليس إلّا جعل مؤدّاه
الصفحه ٧٥ : للمتعلّق في الجملة ، ويراد بكون الظنّ موضوعا لحكم آخر
مثل ما لو قال : يحرم السفر إذا ظننت بالعطب والخطر فيه
الصفحه ٨٦ : غير واحد.
وثانيهما : أنّ
المسألة عقليّة لا يكفي في مثلها بمثل الإجماع التعبّدي ، لأنّه ليس بيانها من
الصفحه ٩٠ :
فيما اشتبه حكمه البراءة من التكليف عند جمهور الاصوليّين ، وأمّا لو جعلناها
كلاميّة فلا أصل هناك ، لأنّ
الصفحه ٩٨ : حرمة التجرّي شرعيّة لعدم لزوم التسلسل على تقديرها لأنّ حكم
العقل حينئذ أنّه لا تعص بالتجرّي لا انّه
الصفحه ١٠١ :
الإمام مأمور به على كلّ تقدير ، لأنّه إن كان مشغول الذّمة واقعا فما يفعله صلاة
صحيحة واقعا ، وإلّا كان
الصفحه ١٠٥ : ، فإنّه متجرّ أيضا ، بل
إذا كان التلبّس لعدم المبالات بمصادفة الحرام الواقعي لا من جهة الاعتماد على
البرا
الصفحه ١١٣ : المكلّف إذا قطع من المقدّمات الشرعيّة فقد أمن من العقاب
بموافقته ، وإن خطأ ما أخطأ فهو معذور ، بخلاف ما لو
الصفحه ١٢٣ : القياس ما كان له ثواب إلّا إذا استند إلى حكم العقل القطعي بشاهد
أنّ الأعمال المذكورة في الرواية من الصوم
الصفحه ١٣٠ : : (وَما كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(١) ما لفظه : وذلك لأنّ استلزام الحكم العقلي للحكم