الصفحه ١٠٣ : ، لأنّ الظاهر من الخبر أنّ حشر الناس على حسب نيّاتهم واعتقاداتهم
في حسن الحال وسوء الحال ، ولا ينظر إلى
الصفحه ٤١١ : )
أقول
: لأنها للتنديم
لو اريد النفر بالنسبة إلى الزمان الماضي كما هو أحد الاحتمالين في الآية أو
للتحضيض
الصفحه ٣١ :
الثّالث : انّ قوله : «إذا التفت إلى حكم» قيد زائد في الكلام ،
إذ الأقسام لا تنفكّ عن الالتفات
الصفحه ٣٨ : .
وبالجملة دعوى
الحكومة ممنوعة كالصور السابقة.
ثالثتها :
اجتماع مجرى التخيير والبراءة كما إذا شكّ في كون شي
الصفحه ٤٨ :
التناقض ، لعلّه يتفطّن ما ذكرنا في رفع التناقض أيضا ، وإن لم يتفطّن لذلك
فلا محذور أيضا ، لأنّ
الصفحه ٥٤ : يصحّ ترتيب القياس على غير هذا الوجه على مذاق المصنّف قدسسره لأنّه منكر للأحكام الوضعيّة بالمرّة
الصفحه ٦٢ :
أحدهما : أن
يؤخذ مطلق الكشف في الموضوع فكأنّه قال : الخمر المكشوف حرام ويكون ذكر العلم لأنّ
الصفحه ٧٢ : عند شروطهم» (١) و (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ)(٢) و (الْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا)(٣) وأشباهها
الصفحه ٧٨ : الاضطرار والنسيان ونحوهما إنّما
تكون عذرا للمكلّف إذا لم يقع فيها بمقدّمة اختياريّة ، وإلّا لا تعدّ عذرا
الصفحه ١٣٤ : مسألة القطع ، لأنّ اقتضاء
الحجّية ممحّض بجهة العلم الإجمالي لا ربط له بجهة الجهل.
والمرتبة
الثانية
الصفحه ١٤٧ : هناك إطلاق
وإلّا فبأصالة البراءة فليتأمّل جيّدا.
أقول في الوجه
الرابع نظر بيّن لأنّ المراد بطريق
الصفحه ٢٢١ : الضدّين ، فإنّه ليس بمحال ذاتي إلّا أنّه محال بالعرض ،
لأنّه قبيح لا يصدر عن الحكيم ، وإلّا فالإرادة
الصفحه ٢٦٨ : احتماليّة لتلك القواعد ،
لأنّ الظنّ على تقدير حجّيته مقدّم على الاصول والقواعد ، فلا حجّية في الأصل
المقابل
الصفحه ٢٦٩ : العمل بالظنّ والعمل بالقطع ، فهذا الأصل وارد على
الأصل المقابل ، لأنّ هذا الأصل قد أثبت حجّية الظنّ
الصفحه ٢٧١ : العبادات على الأوّل دون الثاني ، لأنّ مؤدّى الظنّ على
الأوّل حكم الله بمقتضى كونه كالقطع حجّة ولو في خصوص