الصفحه ١٦٣ : الحكم الواقعي في
الظاهر ، لأنّه في الوجه الأوّل التزم بخلاف الحكم الثابت في الواقع من الوجوب أو
الحرمة
الصفحه ١٦٥ : ، إذا تعذّر
الاجتناب عن جميع الأطراف يجب الاجتناب عن بعضها بقدر الإمكان.
وأمّا التخيير
على الوجه
الصفحه ٢٨٨ : المقرّر في الشبهة المحصورة
كما سيجيء إن شاء الله أنّه إذا ثبت في الشبهات المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة
الصفحه ١٧٠ : يكن دليل على
حرمة المخالفة الالتزاميّة فلا وجه لإجراء الأصل والإخراج الموضوعي ، لأنّه لغو
محض سوا
الصفحه ٣٠٠ : باختلافه ، لأنّه قران وقد ثبت اشتراط
التواتر فيه ، وأمّا إذا كانت أدائية أى من قبيل الهيئة كالإمالة والمدّ
الصفحه ١٢١ : مطلق الفهم
والإدراك ، أو جودة الفهم ، بقرينة الاستشهاد بمثل قوله تعالى : (بِأَنَّهُمْ
قَوْمٌ لا
الصفحه ٤٠٨ : الظاهر على كلّ تقدير ، إذ لا يجوز قتل قوم
مرتدّين عن ملّة مطلقا ولو شهد عليهم عدلان ، إلّا بعد عدم توبتهم
الصفحه ١٠٢ :
على المولى وهتكه حرام إذا فعلناها بقصد ترتّب الحرام ، أو كانت سببا ،
وإلّا فهو من المحرّمات
الصفحه ١٧٣ : حرمة ذلك المعلوم إجمالا
، لأنّه أيضا شيء علم حرمته ، ثمّ أورد على نفسه بأنّ غاية الحلّ معرفة الحرام
الصفحه ٢٠٢ :
ما إذا كان العلم الإجمالي مختصّا بالمحمول ، ويكون الحامل قاطعا بعدم
جنابته ، فإنّ فرضه ممكن
الصفحه ٢٠٦ : ، لأنّه أمر مردّد بين كونه ذا
فرج واحد بشرط عدم الآخر أو لا بشرط عدم الآخر ولا بشرطه ، والقدر المتيقّن من
الصفحه ٢٢٤ :
وهذا الجواب
بظاهره فاسد ، لأنّه لو كان حكم شرب التتن في نفسه هو الحرمة غير مقيّد بوصف من
الأوصاف
الصفحه ٢٨٥ : بمخالفة أحد الظاهرين لظاهر الآخر. (ص ٦١)
أقول
: كون المثالين
نظيرا لما نحن فيه محلّ تأمّل ، لأنّه لو وجد
الصفحه ٣٤٢ : انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على
كل واحد منهما. (ص ٨٥)
أقول
: هذه العبارة
ممّا اشكل على أقوام لأنه كان
الصفحه ٨٠ : الواقع لتحقّق موضوع مسألة التجرّي ، أمّا إذا كان القطع
تمام الموضوع كأن يكون مقطوع الخمريّة موضوع حكم