الصفحه ٢١٦ : برجل غير محتاج
إليها ، لأنّ عدم العلم بالذكوريّة والانوثيّة يكفي في عدم الجواز لوجوب إحراز شرط
الجواز
الصفحه ٢١٧ : الإسلام غير متصوّر
حتّى على فرض القول بالبراءة الأصليّة بالنسبة إلى جميع تكاليف الخنثى ، لأنّ
أصالة عدم
الصفحه ٢١٨ : الضدّين ممكن
بالمعنى الأوّل ، غير ممكن بالمعنى الثاني لأنّه عبث يقبح صدوره عن الحكيم ،
فيستحيل وقوعه من
الصفحه ٢٢٠ : الرخصة في ذي المفسدة ، لأنّ الفعل لا يخلو عن
كونه في الواقع ذا مصلحة أو ذا مفسدة ، فإن كان الأوّل فالنهي
الصفحه ٢٢٢ : الفصول من
أنّ الدواعي في الإخبار عن الله كاذبا كثيرة ، لأنّه يثبت للمدّعي منصب النبوّة
ورئاسة
الصفحه ٢٣٢ : فيه ، لكونه تكليفا بما لا يطاق ، ولا قبح فيما نحن فيه
لأنّ أحد الحكمين غير منجّز بالفرض ، وهو الحكم
الصفحه ٢٣٤ :
الأوّل فلا يمكن القول بإفادة مثل هذا التكليف الظاهري الإجزاء ، لأنّ المفروض
أنّه وجب الأخذ به على وجه
الصفحه ٢٤٢ : غير قادح ، لأنّ
الإجماع حجّة مطلقا في كلّ ما يترتّب عليه حكم فرعي على ما تقرّر في محله ، ويضاف
إلى ذلك
الصفحه ٢٤٣ : بالحكم ما دام ظانّا به
ولا ريب أنّ القطع والظنّ متنافيان ، ولا يلزم المخطّئة لأنّ متعلّق الظنّ عندهم
هو
الصفحه ٢٤٥ : مصيبا كان المخطئ منهم كافرا
وفاسقا ، لأنّ ما حكم به غير ما أنزل الله ، والثاني باطل بالإجماع فكذا
الصفحه ٢٥١ : له ، لأنّ كون الجاهل مكلّفا بشرط العلم
فكذلك شأني من غير فرق أصلا ، هذا مضافا إلى أنّ جعل العلم شرطا
الصفحه ٢٥٥ : مانعا عن المانع وهو الظنّ
بالخلاف. (ص ٤٤)
أقول
: فيه مسامحة
واضحة لأنّ الظنّ بالحكم الموافق للحكم
الصفحه ٢٦٣ :
بعدم الحجيّة مترتب على نفس الشكّ ، وهو مقدّم على الاستصحاب ، لأنّه متوقّف على
ملاحظة الشكّ والمشكوك
الصفحه ٢٧٣ : اعتبارها ، لأنها في
مقام مذمّة أهل الكتاب وغيرهم بالعمل بالظنّ وتقبيحهم على ذلك بما هو مركوز في
أذهان
الصفحه ٢٧٤ : ء مرفوع عن ألفاظ الكتاب والسنّة ولا ضير
لأنّ حجّية هذه الظنون غير مختصّة بألفاظ الكتاب و