الصفحه ١٥١ : العلم التفصيلي بامتثال النذر أيضا ، لأنّه لو كان الفائتتان في ضمن ما
صلّى في الصلاتين والتيمّمين فقد حصل
الصفحه ١٥٣ : أنّه غير
محتاج إليها لأنّ مرجع الشبهة في المكلّف أيضا هو الشبهة في المكلف به ، كما سيشير
إليه المصنّف
الصفحه ١٥٧ : ، لأنّه لا يعلم سوى عدم انتقال أحد النصفين وهو العلم
الإجمالي فأين العلم التفصيلي وإن أراد من العلم
الصفحه ١٦٩ : الواقع
وإلّا فيصحّ عقابه على المخالفة لأنّه لا عذر له. لا يقال له أن يعتذر بأصل
البراءة لأنّا نقول لا
الصفحه ١٧٧ : الانفراد
وعلى حرمة كلّ من الإناءين بشرط الانضمام إلى الآخر ، لأنّه بهذا القيد معلوم
الحرمة ، فمقتضى الجمع
الصفحه ١٨٢ : جميعا فلم يعرف الحرام من
الحلال فلا بأس. (٦)
فإنّ دلالتها
على المدّعى في غاية الظهور ، لأنّ نفي البأس
الصفحه ١٨٣ : (٢) مدفوعة بأنّ العلم الإجمالي بتصرّفه في الحرام يمنع هذا
الحمل ، لأنّ إمساكهم لباقي الأموال أيضا تصرّف فيها
الصفحه ١٨٨ : أطراف الشبهة في الشبهة الوجوبية طابق النعل بالنعل.
لأنّا نقول :
ليس كذلك ، لأنّ الأخبار الخاصّة مثل
الصفحه ١٩٥ :
مخالفة العلم الإجمالي لأنّه بعد اللّتيا والّتي لا شكّ في حصول المخالفة
في أحد الموضوعين مردّدا
الصفحه ١٩٧ :
هذا هو السرّ والحكمة في حرمة الإعانة على الإثم [لأنّه] ساع في حصول مبغوض المولى
لا بالمباشرة بل
الصفحه ٢٠٥ : إلّا
أنّ الشكّ بعد باق بالنسبة إلى احتمال عدم كونها طبيعة ثالثة ، لأنّها مردّدة
حينئذ بين الذكر والانثى
الصفحه ٢٠٨ : المصنّف واخترناه سابقا أيضا
بحسب القاعدة لو لا أخبار البراءة.
الثالث : الحكم
بالقرعة لأنّها موضوع مشتبه
الصفحه ٢٠٩ : المتوهّم ، فلا توهّم ،
لأنّ انضمام كلّ قيد إلى الكلّي يجعله نوعا مغايرا لما قيّد بقيد مغاير للأوّل ،
فالغضّ
الصفحه ٢١٠ : القاعدة جواز لبس الحرير لهما وعدم وجوب ستر جميع البدن ، لأنّ حكم حرمة
الحرير مختصّ بالرجال والخنثى شاكّ في
الصفحه ٢١٣ : أصل هناك يتعيّن به
أحد الأمرين ، لأنّ أصالة عدم حصول الملك معارض بأصالة عدم حصول الحريّة فيتساقطان