الصفحه ٥٨ : المأخوذ في صحّة المعاملة فإنّه مأخوذ على وجه الموضوعيّة ، لأنّ ارتفاع
الغرر الذي هو مناط الصحّة لا يحصل
الصفحه ٦٦ : أيضا
فلا كلام.
وأمّا [أنّ]
قيام الاصول مقام القطع الموضوعي على هذا لغو ، ففيه إشكال ، لأنّه بعد كون
الصفحه ٦٩ :
جعل الأمارات والاصول ما يفيد ذلك في ظاهر الدليل لكي نحمله على ظاهره أم لا؟
الظاهر لا ، لأنّ أدلّة
الصفحه ٧١ : ذكره
المصنّف من أنّه يكفي في الوجوب الاستصحاب ، لأنّ المستصحب حينئذ هو الحياة
المعنونة بعنوان كونها ما
الصفحه ٧٦ : محرّما.
فإن
قلت : بعد الحكم
بحرمة الخمر [الحكم بحرمة مقطوع الخمرية] لغو لأنّ أخذ العنوان الأعمّ موضوعا
الصفحه ٨٢ :
كالغسلة الثانية في الوضوء ومع ذلك حرام شرعي وقبيح عقلي وليس إلّا لأنّه صدر
بعنوان المكابرة مع المولى وجعل
الصفحه ٨٤ : خارج عن بحث قدرة المكلّف ،
لأنّه لا يتحقّق في الخارج إلّا مع غفلة المكلّف عنه لما مرّ في الوجه الثاني
الصفحه ٩٩ : والإلزام
، ويراد وقوع متعلّقه ، لكن الغرض من وقوعه ليس خصوص نفسه ، بل الغرض من وقوعه
حصول غيره ، لأنّ
الصفحه ١٠٧ : وأمّا على القول بالحرمة فإنّ الظاهر أنّ التجرّي
على الصغيرة مرّة أو مرّتين لا يوجب فسقا ، لأنّ التجرّي
الصفحه ١٢٩ : يظهر المراد
من قوله : في الجملة لأنّه (رحمهالله) أذعن بوجوب القضاء والإعادة على كلا التقديرين من كون
الصفحه ١٣٣ : العلم الإجمالي لازم المراعاة ولو في الجملة أم لا؟
وبعبارة اخرى حجّة أم لا؟
وفيه نظر ،
لأنّ العلم
الصفحه ١٣٦ : ، لأنّ ذلك على طريق
العادة المتعارفة ، وأن تحصيل العلم بالمطلوب مفصّلا ثمّ إتيانه مميّزا أسهل على
كلّ أحد
الصفحه ١٣٧ : الوجوب أو الندب الوصفي أو الغائي المعروف نمنع حجّية إجماعهم لأنّه
من مقتضى أحكام عقولهم التي لا يحكم به
الصفحه ١٤٤ : ، والعرض على معروضه.
والجواب أنّ طرفي الدور مختلفان لأنّ قصد الأمر الذي يتوقّف
عليه الأمر باعتبار وجوده
الصفحه ١٥٠ : .
ويمكن أن يجاب
عنه بأنّه إن كان وجه المنع عن التكرار احتمال اعتبار الوجه فلا يجرى هنا لأنّ
الوجه محفوظ