الصفحه ٣٠٤ :
استصحاب حكم المخصّص في الصورة الاولى أيضا ، لأنّ عدم قابليّة المورد
للاستصحاب مبنيّ على أخذ أجزا
الصفحه ٣١٢ : . (ص ٦٦)
أقول
: لأنّ غايته أن
يصير حجّية ظواهر الكتاب علميّا لا أن يصير الظواهر نصّا مقطوعا بها ، وهذا
الصفحه ٣٣٤ : .
أمّا قضيّة
التفصيل بين العادل حين الإخبار والفاسق فهي بمجرّدها لا تصلح لأن تكون قرينة على
أنّ المراد
الصفحه ٣٧٨ : وجه التباين ، حتّى يقال إن القائل بالحجّية
أيضا لا يقول بحجّيته ، حتّى يلزم بهذه الأخبار ، لأنّ الصادر
الصفحه ٣٨٤ : . (ص ١١٧)
أقول
: لأنّه لم يؤذن
في تفتيش خبر العادل لئلّا يتبيّن حاله لو كان كاذبا ويفتضح بذلك ، وأمر
الصفحه ٣٩٢ : كلامه بقوله : وقد أجاب بعض من لا تحصيل
له ـ إلى آخره ـ لكن لا يخفى أنّ هذا الوجه غير وجيه لأنّ التعارض
الصفحه ٣٩٩ : دليلا للتنزيل المذكور ، لأنّ ما أخبر به الشيخ ليس
إلّا أنّ المفيد أخبره بقول الصدوق ، فإذا صدّقنا الشيخ
الصفحه ٤٠٤ : الآية بالموضوعات دون الإخبار عن الأحكام ، لأنّ
النبي (صلىاللهعليهوآله) داخل فيمن خوطب بالآية ولم يكن
الصفحه ٤١٩ : يجوز العمل به بمقتضى الآية ، ولا قائل به مع أنّه يخرج عن التقليد
حقيقة ، لأنّه لا يحصل العلم بالحكم عن
الصفحه ٢٤ : اليزدي ، بل هو أحد تلاميذه ، لأن الشيخ باقر
ولد المحقق التقي صاحب الحاشية على المعالم هو أستاد السيّد
الصفحه ٢٩ : حتّى يكون المقلّد مختارا في أخذ مؤدّى
أحد الخبرين ، لأنّ ذلك ليس من وظيفته.
وثانيا : يلزم على هذا
الصفحه ٣٢ : ءة ، ففيه منع الحصر أيضا في هذه الأربعة ، لأنّ قوله : على الأوّل إمّا أن
يكون الشكّ في التكليف أو في المكلّف
الصفحه ٣٦ :
حسب ما ذكره من التقسيم يكون رابعا ، لأنّ أوّل القسمين من التقسيم قد
قسّمه إلى ما هو مجرى الاحتياط
الصفحه ٥٠ : ، ولا يجري هذا في الدليل
القطعي.
١٣
ـ قوله : لأنّ الحجّة عبارة عن الوسط (ص ٤).
أقول
: كأنّه يشير إلى
الصفحه ٥٢ : له. وإن اريد أنّه
حجّة ووسط بالنسبة إلى الحكم الواقعي ، ففيه المنع البيّن ، لأنّ