الصفحه ١٧٠ : التكليفين. (ص ٣٠)
أقول
: فيما ذكره من
الفرق بين الشبهة الموضوعية والحكميّة نظر ، أمّا أوّلا فلأنّه لو لم
الصفحه ١٨٦ : البراءة حاكمة على حكم العقل بالبيان المذكور سابقا كذلك حاكمة على
الأخبار المقرّرة له ، لأنّها إرشاد إلى
الصفحه ٢٢٣ : العقلية كما ترى ، ولو اريد به إجماع
العقلاء عليه ليستكشف به أنّ حكم العقل كذلك كان جوابه المنع. فتأمّل
الصفحه ٢٢٨ :
حلّيته فهو بهذا العنوان الثانوي حلال أراد الشارع ارتكابه ، فكأنّه قال لا
تشرب التتن ولو جهلت حكم
الصفحه ٢٣٠ : لا يجوز اجتماع الحكمين
النفسيّين ، كذلك لا يجوز اجتماع الحكمين الغيريّين والمختلفين على ما بيّن في
الصفحه ٢٣١ : فهو خلاف الواقع قطعا لعدم كونها طريقا في الواقع بضرورة الوجدان ، وكذا لو
أريد به أن الشارع حكم إرشادا
الصفحه ٢٤١ : يتفحّص عنه المجتهد سواء أصابه وصار ذلك حكمه أو أصاب
غيره وصار ذلك الغير حكمه ، يندفع عنهم جملة ممّا أورد
الصفحه ٢٨٩ :
وثانيا : أنّه
إن اريد زوال العلم الإجمالي بثبوت التكليف في بعض الأطراف وأنّه موجب لرفع حكم
العلم
الصفحه ٤٠٠ : الثاني ، وأمّا على تقريره على الوجه الثالث وهو لزوم
تأخّر الموضوع عن شمول الحكم على تقدير حجّية الخبر مع
الصفحه ٥٦ : ء موضوع الحكم ويترتّب عليه الحكم في الجملة ولو بانضمام نفس القطع
أيضا.
١٩
ـ قوله : كما إذا رتّب الشارع
الصفحه ٧٥ :
حينئذ ليس حكما للمتعلّق فقط ، بل هو مع الظنّ ، فباعتبار كون المتعلّق جزء
الموضوع يصدق أنّ الحكم
الصفحه ٧٧ : حرام والخمر المقطوع حرام» وإن [كان]
أحد العنوانين أعمّ من الآخر مطلقا لكنّه لا ضير في جعل حكم الحرمة
الصفحه ١٥٦ : : ومنها حكم بعض بصحّة ايتمام أحد واجدى
المنى. (ص ٢٨)
أقول
: إنّما يتمّ
المثال كما أراده لو كان حدث
الصفحه ١٧٧ : العلم الإجمالي بوجود الحكم المخالف. وفيه منع
الانصراف وأنّه لا وجه له.
ومنها أنّ
ارتكاب جميع أطراف
الصفحه ٢٤٠ : المعنى ، قائلين بأنّ الحكم تابع لآراء المجتهدين ، وذلك يتصوّر بوجوه :
الأوّل : أنّه [ليس]
في الواقع مع