الصفحه ٢٢٥ :
للحكم بالصحّة حتّى مع كشف الواقع ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ أحد الحكمين
من الحلّيّة والحرمة واقعي
الصفحه ٢٢٤ :
وهذا الجواب
بظاهره فاسد ، لأنّه لو كان حكم شرب التتن في نفسه هو الحرمة غير مقيّد بوصف من
الأوصاف
الصفحه ٤٧ : إثبات التنجيز ، وهذا بخلاف
القطع ، فإنّ مقام ثبوت الحكم الواقعي عين مقام ثبوت التنجيز ، لفرض القطع
الصفحه ٢٥٥ :
قلت
: يمكن أن يكون
المراد بالحكم الظاهري ما لا مندوحة عنه للمكلّف في مقام العمل ، ويلزمه مراعاته
الصفحه ١٧٨ : [لا] بعينه ، ويدلّ
الخبر على حلّية الفردين الأوّلين لكونهما مشكوك الحكم وحرمة الفرد الأخير لأنّه
معلوم
الصفحه ٧٦ : لتوضيح وجه المسألة :
الأوّل : أنّه هل يعقل أن يكون لشيء كالخمر مثلا حكم ويكون
لذلك الشيء بانضمام صفة
الصفحه ٢٣٧ : ، ومحصّل القسم الأوّل أنّ
تحقّق الحكم مشروط بحصول العلم به أو قيام الأمارة عليه ، ومع عدمهما لا حكم أصلا
الصفحه ١٩٦ : إرجاع الأصل الموضوعي إلى رفع الحكم المرتّب عليه لا
وجه للحكومة ، بل هو بعينه مثل الأصل الحكمي معارض
الصفحه ٢١١ :
إمّا بحرمة لبس الحرير أو بوجوب ستر جميع البدن في الصلاة وحينئذ حكمها الاحتياط
بترك الأوّل وفعل الثاني
الصفحه ٢٢٦ :
وفيه أنّا لا
نعقل الاختلاف بين الحكم الظاهري والواقعي سوى تنجّز أحدهما بمعنى صحّة العقاب على
الصفحه ٢٤٦ :
الثالث : أنّه
لو أخطأ المجتهد لزمه العمل بمقتضى ظنّه ، وحينئذ فإمّا أن يلزمه ذلك مع بقاء
الحكم
الصفحه ٤٠١ : الحكم لبعضها الآخر لا وجه له ، لما مرّ في الوجه الأوّل
من إمكان ذلك ، وعدم امتناعه.
ثمّ تشبيهه
بمثل
الصفحه ٤٢ :
ثمّ الحكم
العقليّ ينقسم إلى مستقلّ كالمثال المذكور ، وغير مستقلّ كالاستلزامات ، مثل وجوب
المقدّمة
الصفحه ٥٢ : لفظ هذا القياس في الحقيقة أنّ وجوب الجمعة حكم قام به
الإجماع وكلّ ما قام به الإجماع فهو ثابت ، فالوسط
الصفحه ٢٤٧ :
فهو موضوع عنه من حيث العقاب عليه لا مطلقا ، وإلّا فلا معنى لرفع حكم
العالم عن الجاهل ، فإنّه