الصفحه ١٨٧ : وجوب الاحتياط كأخبار
الباب زال حكم العقل ، لأنّ موضوعه كان مقيّدا بعدم ورود هذا الدليل ، فعاد الأمر
إلى
الصفحه ٢٥١ : الفرق بين خصوص شرط العلم وباقي الشروط بصدق الفوت بالنسبة إلى الفاقد
في الأوّل دون غيره مدفوع ، بأنّه إن
الصفحه ٣٠٤ : ء الزمان أفرادا كما صرّح به حتّى يكون إسراء الحكم
إلى الجزء الآخر من الزمان من قبيل إسراء حكم زيد إلى عمرو
الصفحه ٣١٥ :
يكون حال كلّ لسان بالنسبة إلى الأزمنة المتطاولة.
السابع : العلم
بصدور الأخبار الكثيرة تقيّة من
الصفحه ٣٣٢ :
الْأُنْثَيَيْنِ) فإنّ التحريم ليس أمرا حسّيا إلى غير ذلك ـ انتهى ـ (٤) ولقد أجاد فيما أفاد.
ويؤيّده ما
ذكره في
الصفحه ٣٤٩ :
الإخبار عن الموضوع أيضا من آية النبأ أو غيره يثبت صحّة الإسناد إلى
الجماعة وأنّ ذلك قولهم تعبّدا
الصفحه ٣٦٦ : إلى أن ينتهي السلسلة إلى
المشاهدين الذين نقطع بمقتضى العادة في تلك الواقعة ببلوغهم درجة التواتر
الصفحه ٤٣٢ :
فإن
قلت : إنّ طريقة
العقلاء بعد انسداد باب العلم هو الرجوع إلى الظنّ الفعلي ، ورجوعهم إلى أخبار
الصفحه ٤١ :
لا يحتاج إلى جعل الشارع وإمضائه بمعنى تقريره ورضاه به ، ولكن يحتاج إلى
إمضائه بمعنى عدم الردع عنه
الصفحه ٤٩ : وغاية ما يفيد ذلك
الدليل هو القطع فننقل الكلام إلى هذا القطع كمجعوليّة القطع الأوّل فإنّه أيضا
يحتاج إلى
الصفحه ٦١ :
٢٧
ـ قوله : ثمّ من خواصّ القطع الذي هو طريق إلى
الواقع قيام الأمارات الشرعيّة والاصول العمليّة
الصفحه ٨٦ : هذا
الكلام إلى جوابين عن الإجماع المذكور :
أحدهما : أنّ
المحصّل من الإجماع غير حاصل خصوصا مع مخالفة
الصفحه ١٠٠ : إرشاديّا إذ لا يكون هناك نهي آخر حتّى يكون النهي
عن التجرّي وسيلة إلى موافقته بحيث يكون كالتكرار له.
ومن
الصفحه ١٤٦ : يحصل غرض
الأمر بمجرّد إتيانه فهو خلاف الفرض من اعتبار شيء في طريق الامتثال بالنسبة إلى
تحصيل الغرض
الصفحه ١٨٩ :
آخره ـ و «كلّ شيء فيه حلال وحرام» ـ إلى آخره ـ أيضا مختصّ بالشبهة
التحريميّة ، ومثل «ما حجب الله