الصفحه ٢٥٩ : القول بالإجزاء على الوجه المذكور
، وهو إن أدّت الأمارة إلى استحباب شيء ، وتركه المكلّف اعتمادا على جواز
الصفحه ٤٨ :
الحيثيّة من مجعولات العقل لا يحتاج إلى جعل الشارع ، لأنّه من قبيل تحصيل الحاصل
، لكنّه قابل للجعل بمعنى
الصفحه ٣٩٨ : الإنشاء والأمر ،
ونظير المقام
أنّ القدرة المعتبرة في صحّة التكليف لا يعتبر قبل التكليف ، ومع قطع النظر
الصفحه ٣١٩ : بمراد الكتاب ورأي الإمام ، ولا يكتفى بالظنّ بالمراد ، إلّا
أنّ هذا يرجع إلى ما ذكره المحقّق القمّي في
الصفحه ٢٠١ : ، فمغايرة الفعلين هنا في غاية الوضوح.
وأمّا الاحتمال
الثاني وهو إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد متعلّق بالقدر
الصفحه ٣٩٢ : : أنّه
سلّمنا دلالة الآية ، إلّا أنّه معارض بالإجماع الذي أخبر به السيّد ، ولعلّه إلى
هذا الوجه نظر من
الصفحه ٨٣ : المحرّم الواقعي قبيح في نظر العقل ، وكذا ارتكاب ما قام بحرمته البيّنة
مع عدم المصادفة.
أقول
: إن ساعدنا
الصفحه ٣٢٤ : والاشتراك بعضها على بعض لبعض المرجّحات التي جعلوها
منشأ للأظهريّة محلّ نظر بإطلاقه إذ على فرض تسليم
الصفحه ٩٢ : يجديه ـ إلى آخره ـ» يريد به أنّ الأخذ بخلاف
الطريق المنصوب مراعاة لاحتمال كونه ذا مصلحة غالبة على حسن
الصفحه ٦٦ : أثر قبل جريانها مع قطع النظر عنها كما توهّمه
المستشكل ، ولذلك نظائر :
منها ما ذكروه
من لزوم أن يكون
الصفحه ٢٤٠ : قطع النظر عن قيام الأمارة وظنّ المجتهد على طبقه أو قطعه ـ لو حصل
القطع من الأمارة اتّفاقا لواحد ـ حكم
الصفحه ١٧١ :
الأصل مطلقا ممنوع ، مثلا لو كانت المرأة في شك من أنّها حائض أو طاهر
فأمرها تدور بين وجوب الصلاة
الصفحه ٣٦٨ : مستندة إلى تعاضد
الاخبار بعضها بعضا وتراكم الظنون حتّى ينتهي إلى العلم ، ولا شكّ أنّه لو أخبر
زيد عن فلان
الصفحه ١٥١ : الامتثال الإجمالي بالنسبة إلى المنذور ، كما أنه كذلك بالنسبة إلى الفائتين
، ويمكن إتيان ثمان صلوات بتيمّمين
الصفحه ٢٧٨ :
ثاني الوجهين ، وسيأتي التهافت بين الوجهين.
٢٢٣
ـ قوله : ومرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى