الصفحه ٢١٩ : الذي يدّعيه
المثبت ولو ادّعى المثبت الإمكان الاحتمالي فذلك لا يفيده شيئا ، إذ مرجعه إلى
التوقّف ، لأنّ
الصفحه ٢٢٧ : إلى
الصفحه ٢٣٥ :
عن الواقع ـ إلى قوله : ـ فلا مصلحة في سلوك هذا الطريق وراء مصلحة الواقع. (ص ٤٣)
أقول
: الظاهر أنّه
الصفحه ٢٤٥ : المقدّم.
وفيه أوّلا :
أنّه منقوض بالمخطئ بالنسبة إلى الأحكام التى عليها دليل قاطع ، لأنّهم وافقونا في
الصفحه ٢٥٣ :
العالم والجاهل الأخبار والآثار. (ص ٤٤)
أقول
: هذا إشارة إلى
دليل وجود الحكم الواقعي بالمعنى المذكور بعد
الصفحه ٢٥٨ : وترتيب آثارها ما دامت قائمة حتّى لو انكشف
الخلاف لم ينقض آثارها إلّا بالنسبة إلى ما بعد الانكشاف ، وإلّا
الصفحه ٢٦٧ : به رسالة الاستصحاب إلى غير ذلك.
لكن يرد عليه :
أنّا إذا راجعنا وجداننا نجد أنّه يجوز أن يحكم العقل
الصفحه ٢٦٨ :
المثبت لتعيين الرجوع إلى القطع ، لإثبات عدم جواز الاعتماد على الظنّ كما ذكره
القائل لا ما ذكره المصنّف
الصفحه ٢٨٢ : : (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ
الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ)(٣)
وقوله : (لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما
الصفحه ٢٨٤ : التخصيص لجملة من العمومات أو أكثرها في سائر
الأدلّة المقتضى للتوقّف وسقوط العمومات إلى أن يتبيّن المعلوم
الصفحه ٢٩٣ :
__________________
(١) آل عمران : ٣
الصفحه ٢٩٥ :
الذين رووا عن أئمتهم عدم جواز العمل بالظنّ ، ولا يبعد استنادهم في جواز
العمل بظواهر الأخبار [الى
الصفحه ٢٩٦ : الشارع عنه ـ انتهى ـ لأنّ دعوى اعتبار العلم
بكونها من المحكم في محلّها بالنسبة إلى خروجها بالإجماع عن
الصفحه ٢٩٨ : إلى زمان الاغتسال ، أمّا على قراءة التشديد
فظاهر ومسلّم ، وأمّا على قراءة التخفيف ، فلأنّ تعقّبه بقوله
الصفحه ٣١٢ : وجواز فسخ العتيق نكاحه بعد العتق مطلقا ورجوع المهر بالفسخ قبل الدخول
مطلقا ، مضافا إلى أنّ العتق المذكور